للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقراءة آية) كاملة لقول جابر: "كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ آيات، ويذكر الناس" رواه مسلم (١)؛ ولأنهما أقيما مقام ركعتين، والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة، ولا تتعين آية قال أحمد: يقرأ ما شاء، ولا يجزئ بعض آية؛ لأنه لا يتعلق بما دونها حكم، بدليل عدم منع الجنب منه (ولو) كانت الخطبة (من جنب مع تحريمها) أي القراءة لما تقدم.

(ولا بأس بالزيادة عليها) أي الآية لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة (٢) (وقال) أسعد (أبو المعالي وغيره: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم، كقوله: {ثُمَّ نَظَرَ} (٣)، أو {مُدْهَامَّتَانِ} (٤) لم يكف.

والوصية بتقوى الله تعالى) لأنه المقصود (قال في التلخيص: ولا يتعين لفظها) أي الوصية (وأقلها: اتقوا الله، وأطيعوا الله، ونحوه. انتهى) وذكر أبو المعالي، والشيخ تقي الدين (٥): لا يكفي ذكر الموت، وذم الدنيا، ولا بد أن يحرك القلوب، ويبعث بها إلى الخير، قلو اقتصر على أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه، فالأظهر لا يكفي، ولو كان في وصية؛ لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا، قاله في "المبدع".


(١) في الجمعة، حديث ٨٦٢، ولفظه: "كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكر الناس".
(٢) كذا في الأصول: "أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة". وقد تقدم في باب صلاة التطوع، فصل في سجدة التلاوة: "وقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة النحل. . . إلخ" فكلمة "الحج" خطأ. والصواب: "النحل" وهو الذي أخرجه البخاري وغيره. كما تقدم تخريجه في باب صلاة التطوع (٣/ ١١٤) تعليق رقم ٤.
(٣) سورة المدثر، الآية: ٢١.
(٤) سورة الرحمن، الآية: ٦٤.
(٥) الاختيارات (ص/ ١٢٠).