للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باليمين، ذكره ابن عقيل من المستحبات، وكذلك ذكر القاضي، والشيخ عبد القادر، وقال: وإذا أراد أن يناول إنسانًا توقيعًا أو كتابًا فليقصد يمينه.

(و) من سنن الرضوء (تخليل أصابع اليدين والرجلين). وتقدم دليله وكيفيته.

(وتخليل الشعور) أي: شعور اللحية (الكثيفة في الوجه).

(والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل، وبين الأذنين، قاله الزركشي، وقال الأزجي: يمسحهما معًا).

(ومسحهما) أي: الأذنين (بعد الرأس بماء جديد).

(ومجاوزة موضعِ الفرض).

(والغسلة الثانية والثالثة) وقال القاضي وغيره: الأولى فريضة، والثانية فضيلة، والثالثة سنة، وقدمه ابن عبيدان، قال في "المستوعب": "وإذا قيل لك: أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة؟ فقل: هنا".

(وتقديم النية على مسنوناته) إذا وجدت قبل الواجب كما تقدم.

(واستصحاب ذكرها) أي: النية (إلى آخره) أي: آخر الوضوء.

(وغسل باطن الشعور الكثيفة) في الوجه، غير اللحية فيخللها فقط، جمعًا بينه وبين ما تقدم.

(وأن يزيد في ماء الوجه) كما تقدم.

(وقول ما ورد بعد الوضوء، ويأتي) آخر الباب.

(وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة)؛ لحديث ابن عباس: "كان


= في الخلاصة (١/ ١٦٨)، والمجموع (١/ ٣٨٤، ٢/ ١٠٨).
وله شاهد من حديث حفصة - رضي الله عنها - أخرجه أبو داود في الطهارة باب ١٨، حديث ٣٢، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٢).