للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَكِلُ طهورَه إلى أحدٍ، ولا صدَقَته التي يتصدقُ بها إلى أحدٍ، يكونُ هو الذي يتولَّاها بِنفْسِه" رواه ابن ماجه (١).

(وتباح معونة المتطهر)، متوضئًا كان أو مغتسلًا (كتقريب ماء الغسل، أو) ماء (الوضوء إليه، أو صبه عليه)؛ لأن المغيرة بن شعبة "أفرغَ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وضُوئه" رواه مسلم (٢)، وعن صفوان بن عسال قال: "صَبَبْتُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الماءَ في الحَضر والسَّفَرِ في الوضُوءِ" رواه ابن ماجه (٣).

(و) يباح للمتطهر (تنشيف أعضائه)؛ لما روى سلمان أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "توضَّأ ثم قَلَبَ جُبّة كانتْ عليهِ فمَسَحَ بِهَا وجْهَهُ" رواه ابن ماجه، والطبراني في "المعجم الصغير" (٤).


(١) في الطهارة، باب ٣٠، حديث ٣٦٢، وقال البوصيري في "الزوائد" (١/ ١٠٤ - ١٠٥): إسناده ضعيف لضعف مطهر بن الهيثم. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ١٨٩) مع الفيض ورمز لضعفه، وقال المناوي: وأعله الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه بأن فيه علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم متروك، وأطال في بيانه. اهـ.
(٢) في الطهارة، حديث ٢٧٤. وهو عند البخاري في الوضوء, باب ٣٥، حديث ١٨٢، وباب ٤٨، حديث ٢٠٣، وفي الغسل، باب ٧، حديث ٢٥٩، وباب ١١، حديث ٢٦٦، وفى الصلاة، باب ٧، حديث ٣٦٣، وفي اللباس، باب ١٠، حديث ٥٧٩٨، وباب ١١، حديث ٥٧٩٩.
(٣) في الطهارة، باب ٣٩، حديث ٣٩١، وفي سنده: الوليد بن عقبة بن نزار العنسي وهو مجهول كما في التقريب ص/ ١٠٤٠.
(٤) ابن ماجه في الطهارة، باب ٥٩، حديث ٤٦٨، وفي اللباس، باب ٤، حديث ٣٥٦٤، والطبراني في الصغير (١/ ١٢)، عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٢٠): هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر. =