للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتركهما) أي: ترك المعين والتنشيف (أفضل) من فعلهما.

أما ترك المعين فلحديث ابن عباس السابق (١).

وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يرُدْها، وجعل ينفض الماء بيديه" متفق عليه (٢).

وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح. وأيضًا هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها. قال ابن عباس: "كانوا لا يَرَوْنَ بالمندِيلِ بأسًا. ولكنْ كانُوا يَكْرَهُونَ العَادةَ" (٣). ولأنه إزالة للماء عن


= وقال النووي في المجموع (١/ ٤٥٩): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
وله شاهد من حديث معاذ. قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. رواه الترمذي في الطهارة، باب ٤٠، حديث ٥٤، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٠٣) رقم ٤١٩٤، والبيهقي (١/ ٢٣٦)، وضعفه الترمذي والبيهقي والحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٩٩).
ومن حديث عائشة - رضي الله عنها -: رواه الترمذي في الطهارة، باب ٤٠، حديث ٥٣، والدارقطني (١/ ١١٠)، والحاكم (١/ ١٥٤)، والبيهقي (١/ ١٨٥) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.
وقال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وقال الدارقطني: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم، وهو متروك. وقال البيهقي: وإنما رواه أبو عمرو ابن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجلًا حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له خرقة أو منديل فكان إذا توضأ مسح بها وجهه ويديه.. وهذا هو المحفوظ.
(١) ص/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٢) رواه البخاري في الغسل، باب ٧، ١١، ١٦، ١٨، حديث ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦. ومسلم في الحيض، حديث ٣١٧.
(٣) لم نجده من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وإنما ذكره أبو داود في سننه، باب ٩٨، حديث ٢٤٥، من قول إبراهيم.