جريات، قال في "الانتصار": لم يفرق أحمد بينهما، أي: بين الجاري والراكد (حتى يخرج مرتبًا نصًا، فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه)؛ لأن غسلها من غير إمرار يد غير كاف، وتقدم (ثم يخرج من الماء).
قلت: خروجه منه بعد ليس قيدًا؛ لأن الحدث يرتفع عن رجليه، ولو كانتا في الماء قبل انفصاله، كما تقدم (وتقدم) في كتاب الطهارة.
(والموالاة): مصدر: والى الشيء يواليه، إذا تابعه. والمراد هنا:(أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف) العضو (الذي قبله يليه) بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه؛ ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة، وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر، ويتمه صحيحًا (في زمن معتدل) الحرارة والبرودة، (أو قدره) أي: قدر المعتدل (من غيره) أي: غير المعتدل، من زمن حار أو بارد.
(ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة) من سنن الوضوء، (كتخليل) لحية أو أصابع.
(و) كاشتغاله بـ (ــإسباغ) أي: إبلاغ الماء مواضع الطهارة.
(و) كاشتغاله بـ (ــإزالة شك، ووسوسة) لأن ذلك من الطهارة.
(ويضر) أي: تفوت الموالاة إن جف العضو لـ (إسراف، وإزالة وسخ، ونحوه) كحل جبيرة (لغير طهارة) بأن كان في غير أعضاء الوضوء.
و(لا) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه (لها) أي: للطهارة، بأن كان في أعضاء الوضوء؛ لأنه إذن من أفعال الطهارة، بخلاف ما قبلُ.
(وتضر الإطالة في إزالة نجاسة) بغير أعضاء الوضوء لا بها، لما تقدم في الوسخ.
(و) تضر الإطالة في (تحصيل ماء) ولو للطهارة؛ لأنه ليس منها.