للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له (ولا يُكره أكل أجرة ذلك) أي: الإلقاء والإراقة.

(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة.

(كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه (١) وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك" (٢) قلت: ولعل


(١) أخرجه مسلم في المساقاة، حديث ١٥٦٨ عن رافع بن خديج رضي الله عنه، ولم نقف عليه في صحيح البخاري.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٣٩، حديث ٣٤٢٢، والترمذي في البيوع، باب ٤٧، حديث ١٢٧٧، وابن ماجه في التجارات، باب ١٠، حديث ٢١٦٦، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٦٦)، والحميدي (٢/ ٣٨٧) حديث ٨٧٨، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٥)، وأحمد (٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٢٢١) حديث ٢٨٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١٣٩) حديث ٢١٢٠، وابن الجارود (٢/ ١٧٠) حديث ٥٨٣، والدولابي في الكنى (١/ ٧٦)، والطحاوي (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٧٧ - ٧٨) حديث ٤٦٥٨، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١١٦ - ١١٧)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٥٥٧ - ٥٥٨) حديث ٥١٥٤، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١٣) حديث ٧٤٤، والبيهقي (٩/ ٣٣٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣١٣ - ١١٤)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ١٨) حديث ٢٠٣٤، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٢٠) حديث ١٥٨٢، وابن الاثير في أسد الغابة (٥/ ١٢٠) من حديث محيِّصة بن مسعود رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث محيِّصة حديث حسن صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٤٥٩): أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٧٤)، والطحاوي (٤/ ١٣٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ١١٣ - ١١٤) عن سعد بن محيصة مرسلًا.
قال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٧٧): وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم. =