للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذنًا، إذ العادة السماح وطيب النفس به (إلا أن يمنعها) الزوج من ذلك (أو يكون) الزوج (بخيلًا، فتشك في رضاه، فَيَحْرُم) عليها الصدقة بشيء من ماله (فيهما) أي: فيما إذا منعها، أو كان بخيلًا فشكَّت في رضاه، وكذا إذا اضطرب عُرف، وشكت في رضاه (كصدقة الرجل بطعام المرأة) فيحرم بغير إذنها؛ لأن العادة لم تجر به.

(فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته، كجاريته، وأخته، وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه، فهو كزوجته) يجوز له الصدقة بنحو رغيف من ماله، ما لم يمنع، أو يكن بخيلًا، أو يضطرب عُرف، ويشك في رضاه.

(وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرُّف في بيت زوجها، كالتي يطعمها بالفرض، ولا يمكِّنها من طعامه، فهو كما لو منعها) من الصدقة (بالقول) عملًا بدلالة الحال؛ فلا تتصدَّق من ماله بشيء.