للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه العتق (وكسبه) أي: كسب الأخير منذ شراه (له، دون سيده) لأنه حُرٌّ من حين الشراء.

(فإن ملك) من قال: آخر قِنٍّ أملكه حر (أمَةً، حَرُم وطؤها حتى يملك غيرها) لاحتمال ألَّا يملك بعدها قِنًّا، فتكون حرة من حين شرائها، ويكون وطؤه في حرة أجنبية، وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه غيرها.

(وكذا الثَّانية) إذا ملكها حَرُم عليه وطؤها حتَّى يملك غيرها؛ لما تقدم (وهَلُمَّ جَرًّا) كلما ملك أَمَة، حَرُم وطؤها حتَّى يملك غيرها؛ لما سبق.

(فإن) ملك أَمَةً وأتت بأولاد ومات السيد، و(تبيَّن أنها آخر ما ملك) من الأرقاء (كان أولادها أحرارًا من حين ولدتهم) بل من حين علقت بهم (لأنهم أولاد حرة) فتبعوها.

(وإن كان) السيد (وطئها) ثم تبيَّن أنها آخر (فعليه مهرها) لأنه تبين أنَّه وطئ حُرَّة بشبهة.

(لكن لو ملك) من قال: آخر قِن أملكه حر (اثنين فأكثر، معًا) عتق واحد بقرعة؛ لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده، والمعلَّق إنما أراد عتق واحد فقط، فميز بالقرعة.

(أو علَّق) جائز التصرف (العتقَ على أول مملوك يملكه، فملكهما) أي: ملك اثنين فأكثر (معًا، أو قال لأَمَته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولدين) فأكثر (خرجا معًا) عتق أحدهما بقُرعة؛ لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده، والمعلّق إنما أراد عتق واحد فقط، فميز بالقُرعة.