للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن استتم قائمًا، ولم يقرأ) أي لم يشرع في القراءة (فعدم رجوعه أولى) من رجوعه، لما تقدم من حديث المغيرة، وإنما جاز رجوعه لأنه لم يتلبس بركن مقصود؛ لأن القيام ليس بمقصود في نفسه، ولهذا جاز تركه، عند العجز، بخلاف غيره من الأركان.

(ويتابعه) أي الإمام إذا قام سهوًا عن التشهد (المأموم) ويسقط عنه التشهد، والجلوس له إذن، كما تقدم. (ولو علم) المأموم (تركه) أي ترك الإمام التشهد (قبل قيامه) أي المأموم أو الإمام (ولا يتشهد) المأموم بعد قيام إمامه سهوًا، لحديث: "إنما جعل الإمامُ ليؤتم به، فلا تختلِفُوا عليه" (١).

(وإن رجع) الإمام بعد أن استتم قائمًا ولم يقرأ، إلى التشهد (جاز) أي لم يحرم (وكره) خروجًا من خلاف من أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة (٢)، وصححه الموفق.

(وإن قرأ) ثم ذكر التشهد (لم يجز له الرجوع) إلى التشهد لحديث المغيرة، ولأنه شرع في ركن مقصود، كما لو شرع في الركوع.

وتبطل صلاة الإمام، إذا رجع بعد شروعه فيها، إلا أن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهد، نهض، ولم يتم الجلوس، وكذا حال المأمومين إن تبعوه، وإن سبحوا به قبل أن يعتدل، فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم، وتبعوه. وقيل: بل يفارقونه، ويتمون صلاتهم (وعليه السجود لذلك كله) لحديث المغيرة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين" (٣).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.
(٢) تقدم تخريجه في (٢/ ٤٦٩) تعليق رقم ٤.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٦٤) تعليق رقم ٤.