(وإن قال: أردتُ تكريرَ طلاقها، من حين تلفظتُ إلى سنة؛ طَلَقت في الحال ثلاثًا؛ إن كانت مدخولًا بها) وإلا؛ بانت بالأولى، ولم يلحقها ما بعدها.
(و) إن قال: (أنتِ طالق في آخر الشهر؛ تطلق في آخر جزء منه) أي: الشهر؛ لأنه آخره (وقيل): تطلق (بطلوع فجر آخر يوم) منه (اختاره الأكثر) قاله في "المبدع"، وقطع به في "المقنع" وغيره؛ لأن آخر الشهر آخر يوم منه، وإذا عُلِّقَ الطلاق على وقت؛ تعلَّق بأوَّله.
(و) إن قال: أنتِ طالق (في أول آخره؛ تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه) لأن آخر الشهر اليوم، وأوله طلوع الفجر (ويحرم وطؤه في تاسع عشرين) لاحتمال أن يكون آخر الشهر (ذكره ابن الجوزي) في "المُذْهَب"(١)(والمراد: إذا كان الطلاق بائنًا) بخلاف الرجعي، فيجوز وطؤها فيه.
(و) إن قال: أنتِ طالق (في آخر أوَّلِه؛ تطلق في آخر أوَّلِ يومٍ منه) قاله في "المقنع". قال في "المبدع": على المذهب. قال في "الإنصاف": هذا أحد الوجوه. قال ابن مُنَجّا في "شرحه": هذا المذهب. قال في "المغني" و"الشرح": هذا أصح، وقدمه في "الهداية"، و"المستوعِب"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، وجزم به في "الوجيز". وقيل: تطلق بطلوع فجر أوّلِ يومٍ منه، وهذا المذهب.
(١) كتاب المُذْهَب في المذهب لابن الجوزي، لم يطبع، انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٢/ ٤٠٥)، ونقل الكلام المذكور يوسف بن ابن الجوزي في كتابه المَذْهب الأحمد في مذهب أحمد ص/ ٩٧.