للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن أول الصلاة من أجزائها؛ فكفى استصحاب النية فيه كسائرها.

وعلم مما تقدم: أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداء، أو الراتبة، ولو بيسير لم يعتد بها، للخلاف في كونها ركنًا للصلاة، وهو لا يتقدم كبقية الأركان.

وأول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية: الخرقي، وتبعه على ذلك ابن الزاغوني (١)، والقاضي أبو يعلى، وولده أبو الحسين، وصاحب "الرعاية"، و"المستوعب"، و"الحاويين"، وجزم به في "الوجيز" وغيره. ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب، فإما لإهمالهم، أو بناء منهم على الغالب. قال في "الإنصاف": وظاهر كلام غيرهم، أي غير من تقدم: الجواز، لكن لم أر الجواز صريحًا.

وعلم منه أيضًا: أنَّه إذا فسخها لم يعتد بها؛ لأنه صار كمن لم ينو.

وعلم منه أيضًا: أنَّه إذا ارتد لم يعتد بها؛ لأن الردة في أثناء العبادة مبطلة لها، كما لو ارتد في أثناء الصلاة، إذا تقرر ذلك فإنها تصح مع التقدم بالزمن اليسير بشرطه (حتى ولو تكلم بعدها) أي النية (وقبل التكبير) لأن الكلام لا ينافي العزم المتقدم، ولا يناقض النية المتقدمة، فتستمر إلى أن يوجد مناقض.

(وكذا لو أتى بها) أي النية (قاعدًا) في الفرض (ثم قام) فكبر؛ لأن الواجب استحضار النية عند دخوله في الصلاة، لا أن لا تتقدم.

وكذا لو نوى الصلاة وهو غير مستقبل، ثم استقبل وصلى، أو وهو مكشوف العورة، ثم سترها ودخل في الصلاة، أو وهو حامل نجاسة، ثم ألقاها ودخل في الصلاة.


(١) في "ح": "ابن الزعفراني".