للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو شك) في أثناء الصَّلاة (هل نوى، فعمل مع الشك عملًا) من أعمال الصَّلاة، كركوع، وسجود، ورفع منهما، وقراءة، وتسبيح، ونحوها (ثم ذكر أنَّه نوى) بطلت صلاته؛ لخلو ما عمله عن نية جازمة.

(أو شك في تكبيرة إحرام) بطلت، بمعنى وجب عليه استئناف الصلاة؛ لأته لا يدخل في الصَّلاة إلَّا بتكبيرة الإحرام، والأصل عدمها.

(أو شك هل أحرم بظهر، أو عصر) أي شك في تعيين الصَّلاة (ثم ذكر فيها) أي بعد أن عمل مع الشَّك عملًا فعليًا، أو قوليًا، بطلت صلاته؛ لخلو ما عمله عن نية جازمة.

(أو نوى أنه سيقطعها) أي النيَّة.

(أو علقه) أي قطع النيَّة (على شرط) كأن نوى إن جاء زيد، قطعها (بطلت) صلاته؛ لمنافاة ذلك للجزم بها.

(وإن شك هل نوى) الصلاة (فرضًا، أو نفلًا، أتمها نفلًا) لأنَّ الأصل عدم نية الفرض (إلا أن يذكر أنَّه نوى الفرض قبل أن يحدث عملًا) من أعمال الصَّلاة الفعلية والقولية (فيتمها فرضًا) لأنَّه لم يخل عمل من أعمالها عن النيَّة الجازمة (وإن ذكره) أي ذكر أنَّه نوى الفرض (بعد أن أحدث عملًا بطل فرضه) لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة.

(وإن أحرم بفرض) صلاة (رباعية، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة، أو فجرًا، أو التراويح، ثم ذكر) ولو قريبًا (بطل فرضه) وظاهره: تصح نفلًا (ولم يبن) علي الركعتين (نصًا) لقطع نية الرباعية بسلامه ظانًا ما ذكر (كما لو كان) سلم منها (عالمًا) لقطعه نية الصَّلاة.

(وإن أحرم بفرض، فبان عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه، أو) أحرم بفرض فـ (ـبان قبل دخول وقته، انقلبت نفلًا) لأنَّ نية الفرض تشمل نية