للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس بزوج (ولا) يحلها -أيضًا- (الوطء في نِكاح فاسد) كنكاح المحلل، والشغار، والمتعة (أو) الوطء في نكاح (باطل، أو بشُبْهة) لأنه لا يُسمى نكاحًا شرعًا.

(أو) الوطء (في رِدَّته) أي: رِدَّة الزوج الثاني؛ لأنه أن لم يُسلِم في العِدَّة لم يصادف الوطء نكاحًا، وإن عاد إلى الإسلام؛ فقد وقع الوطء في نكاح غير تام؛ لانعقادِ سبب البينونة (أو) في (ردتها) لما ذكر (أو في الدُّبُر) لأن الحل متعلِّق بذوق العُسيلةِ، ولا يحصُل به.

(أو وطئها قبل إسلام الآخر) بأن عقد عليها حال كفرهما، فأسلمتْ، ثم وطئها، أو أسلم وليست كتابية، فوطئها؛ فلا تحلُّ؛ لما سبق في المرتد.

(أو في حيض، أو نفاس، أو إحرام منهما، أو) إحرام (من أحدهما، أو صوم فرض منهما، أو) صوم فرض (من أحدهما) لأنه وطءٌ حُرِّم لحَقِّ الله تعالى، فلم يحلَّها، كالوطء في النكاح الباطل.

(لا إن وطئها وهي مُحرَّمةُ الوطءِ لضيق وقتِ صلاةِ، أو) وطئها (مريضةً تتضرر بوطئه، أو) وطئها (في المسجد، أو) وهي مُحْرِمة (لقبضِ مهر) فإن الوطءَ يحلها له في هذه الصور؛ لأن الحرمةَ هنا لا لمعنىً فيها لحقّ (١) الله تعالى، بخلاف ما تقدم.

(وإن كانت) المطلقة ثلاثًا (أمةً، فاشتراها مطلِّقها؛ لم تحل له) حتى تنكحَ زوجًا غيره، ويطأها كما تقدم؛ لقوله تعالى: {فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} (٢).


(١) في "ذ": "لا لمعنىً فيها بل لحق الله".
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.