قال الترمذي: هذا حديث غريب - وفي تحفة الأشراف (٢/ ٢٢٩) حديث ٢٤٣٤، ونصب الراية (٤/ ١٧٣): حسن غريب - وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقال في العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا. وقال الشافعي في اختلاف الحديث ص/ ١٦١: سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف ألّا يكون هذا الحديث محفوظًا. قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير - وهو من الحفاظ - عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان. واستنكره: شعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والبيهقي، وابن عبد البر، والزرقاني، والمناوي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٠٦ - ١٠٧)، والتمهيد (٧/ ٤٨)، وتهذيب الكمال (١٨/ ٣٢٥)، وإعلام الموقعين (٢/ ١٤٥)، وشرح الموطأ للزرقاني (٣/ ٤٧٧)، وفيض القدير (٣/ ٣٥٣). وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ١٤٤): هذا حديث صحيح، فلا يُرَدُّ. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٨): واعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان طريقهما واحدًا"، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق؛ قاله الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح =