للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعليه النفقة) لأن مَنْعها لنفسها لعذر (١) (ولا يثبت له) أي: للزوج (خيار الفسخ) بكونها نِضْوة الخِلْفة (ويستمتع منها كما يستمتع من الحائض) أي: بما دون الفرج.

(وإن أنكر أنَّ وطأه يؤذيها، لزمتها البينة) لعموم حديث: "البيِّنةُ على المُدَّعي" (٢).

(ويُقبل قول امرأة ثقة في ضيق فَرْجِها) أي: الزوجة (وعَبالة (٣) ذَكَره، ونحوه) أي: كقروح بفرجها، كسائر عيوب النساء تحت الثياب.

(و) يجوز للمرأة الثقة أن (تنظرهما) أي: الزوجين (وقت اجتماعهما للحاجة) أي: لتشهد بما تشاهد.

(ويلزمه) أي: الزوج (تسلّمها) أي: تسلّم زوجته (إن بذلته) فتلزمه النفقة تَسَلَّمها أم لا؛ لوجود التمكين حيث كانت ممن يلزم تسليمها.

(ولا يلزم) زوجة ولا وليّها (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول (تسليم) الزوجة (مع ما يمنع الاستمتاع) بها (بالكلية، ويرجى زواله؛ كإحرام، ومرض، وصغر، وحيض، ولو قال) الزوج: (لا أطأ) لأن كلًّا من ذلك مانع يرجى زواله، ويمنع الاستمتاع بها، أشبه ما لو طلب أن يتسلَّمها في نهار رمضان.

(ومتى امتنعت قبل المرض) من تسليم نفسها؛ (ثم حدث) المرض (فلا نفقة) لها، ولو سلّمت نفسها، لم يلزمه تسلّمها إذًا.

(وإن كان المرض) بالزوجة (غير مرجوِّ الزوال، لزم تسليمُها إذا


(١) في "ذ": "لأن منعها نفسها منه لعذر".
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٣) العَبالة: الضخامة. المصباح المنير ص/ ٥٣٣، مادة (عبل).