للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزم على قول الشيخ تقي الدين (١)، فعليه (٢): له طلبها، ولها الفسخ بمخالفته، واعتبار الحرية؛ لما يأتي في الأَمَة، واعتبر إمكان الاستمتاع؛ لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء (٣) الاستمتاع الواجب، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها؛ لم يكن واجبًا.

(ونصُّه (٤)) أي: نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر) قال في رواية أبي الحارث، في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بنى بعائشة وهي بنتُ تسع سنين" (٥). لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد، وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع (٦) يتمكن عن الاستمتاع بها، فيلزم تسليم بنت تسع (ولو كانت نِضْوَة الخِلْقة) أي: مهزولة الجسم، وهو جسيم.

(لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظَمه، فلها مَنْعُهُ من جِماعها) لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٧).


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٣١٤.
(٢) أي على كلام الشيخ تقي الدين.
(٣) في "ح": "لاستيفاء".
(٤) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١٠٢٠) رقم ١٣٩١، ومسائل الكوسج (٤/ ١٦٧٨) رقم ١٠٤٩.
(٥) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب ٤٤، حديث ٣٨٩٤، وفي النكاح، باب ٣٨ - ٣٩، حديث ٥١٣٣ - ٥١٣٤، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٢٢، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٦) في "ح": "تسع سنين".
(٧) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).