للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرضها : ما لي عليه إلا ستة آلاف: القضاء ما قضت. اقتصر عليه في "الفروع" في تبرُّعات المريض، ولعل المراد بـ: ما لي عليه إلا ستة (١)، أي: لم يتزوَّجني إلا عليها، لا أنها أقرّت بقبض أربعة، بخلاف ما هنا (وكذا حكم كلِّ دَيْنٍ ثابت على وارث) لا يصحُّ إقرار المريضِ بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة.

(وإن أقرَّ المريض بوارثٍ، صحّ) إقرارهُ؛ لأنه إقرارٌ لغير وارثٍ، فصحَّ، كما لو لم يصر وارثًا؛ ولأنه غيرُ متَّهم فيه.

(وإن أقر) المريض (لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها) قلت: أو لم يتزوَّجْها (ومات من مرضه؛ لم يصحَّ إقراره) بغير إجازة الباقي؛ لأنه إقرارٌ لوارثٍ في مرض الموت؛ أشبه ما لم يبِنْها؛ ولأنَّ الاعتبارَ بحال الإقرار وهي وارثة حينَه.

وفي "الرعاية الكبرى": لو أقرَّ لها بدَيْن، ثم تزوَّجها، ومات؛ بطل إلا أن يُجيز الورثة.

(وإنْ أقرَّ أنه كان طَلَّقها في صِحَّته، لم يسقط ميراثها) لأنه مُتَّهم، وكما لو طَلَّقها في مرضه.

"تتمة": يصحُّ إقرارُ المريض بإحبال الأَمَة؛ لأنه يملك ذلك، فمَلك الإقرار به. وكذا كلّ ما مَلكه مَلَكَ الإقرارَ به، فإذا أقرَّ بذلك ثم مات، فإن بيَّن أنه استولدها في ملكه، فولدت حُرَّ الأصل؛ فأمُّ ولدٍ، تَعْتِقُ بموته من رأس المال. وإن قال: من نكاح، أو وطء شبهة (٢)؛ عَتَق الولد؛ ولم تصر أمّ ولد. وإن لم يُبيِّن السببَ، فالأصلُ الرق، ولا ولاءَ


(١) فى "ذ": "ستة آلاف".
(٢) في "ذ": "بشبهة".