للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لازمًا بعد ذلك (لا أنه) أي: الإقرار (باطل) كما تُوهِمه عبارةُ "المقنع" وغيره: "لم يصح" لأنه لا يزيد على الوصية، وهي موقوفةٌ على الإجازة لا باطلةٌ. وفي نسخ: "لأنه باطل" وليس بمناسب لقوله: "لم يلزم".

(وإن أقرَّ لغير وارثٍ) صَحَّ؛ وإن صار عند الموت وارثًا، كما لو أقرَّ لابن ابنهِ مع ابن، فمات ابنُه؛ لم يتغير حكمُ إقراره؛ لوقوعه من أهله خاليا من التُّهمَة يثبت الحقُّ به، ولم يوجد ما يسقطه (أو أعطاه) أي: أعطى غير وارث؛ لزمت العطيةُ، و (صحَّ) العقدُ (وإن صار) المعطى (عند الموت وارثًا) لما تقدّم ذكره في "الترغيب" وغيره، واقتصر على ذلك في "الفروع" و"شرح المنتهى"، وقد تقدَّم (١) في تبرُّعات المريض: أن المعتبر وقتُ الموت في العطية، كالوصية، وقطع به صاحب "الفروع" هناك كأكثر الأصحاب.

قال في "تصحيح الفروع": "وهذا هو المعتمد عليه، وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام "الترغيب" وغيره في تبرُّع المريض عقب المسألة؛ ليعلم أن فيه خلافًا، ولا يقطع في مكان بشيء، ويقطع بضده في غيره".

(وإن أقرَّت) المريضةُ (في مرضها أن لا مهرَ لها عليه) أي: الزوج (لم يصحَّ) الإقرار إن لم يجزه باقي ورثتها؛ للتُّهمة (إلا أن يقيم بينة بأخذه) أي: الصَّداق مطلقًا (أو) بـ (ـإسقاطه) في غير مَرض الموت المَخوف وهذا معنى ما نقله مُهنَّا (٢).

ونقل إبراهيم (٣): لو كان مهرها عشرة آلاف، فقالت في


(١) (١٠/ ١٧٣).
(٢) انظر: الإرشاد ص/ ٣٣٤، والفروع (٦/ ٤٦٧).
(٣) مسائل ابن هانئ (٢/ ٥٨ - ٥٩) رقم ١٤٢٠.