للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ستة عشر رطلًا بالعراقي.

(و) الصاع (أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية) رطل (مصري.

و) الصاع (رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية) رطل (دمشقي.

وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية.

وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية.

وتسع أواق وسبع أوقية بعلية.

وهذا) أي: بيان قدر المد والصاع (ينفعك هنا) أي: في المياه (وفي) باب (الفطرة، والفدية، والكفارة) بسائر أنواعها (وغيرها) كما لو نذر الصدقة بمد أو صاع.

(فإن أسبغ بدونهما) بأن توضأ بدون مد، أو اغتسل بدون صاع (أجزأه) ذلك؛ لأن الله تعالى أمرَ بالغسل، وقد فعله، (ولم يكره) لحديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ يسعُ ثلاثةَ أمدادٍ أو قريبًا من ذَلكَ" رواه مسلم (١).

وعن أم عمارة بنت كعب "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بماءٍ في إناءٍ قدر ثلثَيْ المدِّ" رواه أبو داود، والنسائي (٢). ومنطوق هذا: مقدم على مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيءُ في الوضوء المدُّ، وفي الغسلِ الصاعُ" رواه أحمد، والأثرم (٣).


(١) في الحيض، حديث ٣٢١ (٤٤).
(٢) أبو داود في الطهارة، باب ٤٤، حديث ٩٤، والنسائي في الطهارة، باب ٥٩، حديث ٧٤، ورواه البيهقي (١/ ١٩٦) وصحح إسناده النووي في الخلاصة (١/ ١١٨).
(٣) أحمد: (٣/ ٣٠٣، ٣٧٠)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بلفظ: "يجزئ من الوضوء المد من الماء، ومن الجنابة الصاع"، ورواه -أيضًا- الطيالسي =