كالجصاص وَأبي زيد وفخر الْإِسْلَام وشمس الْأَئِمَّة، وَبِه قَالَ الْغَزالِيّ والآمدي (وَاعْترض على هَذَا الشَّرْط (بِأَن وجوده) أَي النَّص الْمَذْكُور (لَا يُنَافِي صِحَّته) أَي صِحَة الْقيَاس (وَلذَا) أَي لعدم الْمُنَافَاة (لم يشرطه) أَي الشَّرْط الْمَذْكُور (مَشَايِخ سَمَرْقَنْد) بل شرطُوا أَن لَا يثبت الْقيَاس زِيَادَة على النَّص، وَقيل هَذَا القَوْل أشبه فَإِن فِيهِ تَأْكِيد النَّص، وَلَا مَانع شرعا وعقلا من تعاضد الْأَدِلَّة وتأكيد بَعْضهَا بِبَعْض (وَكثير) بل نَقله الرَّازِيّ عَن الْأَكْثَرين. وَنقل عَن الشَّافِعِي جَوَازه سَوَاء لم يثبت زِيَادَة لم يتَعَرَّض لَهَا النَّص أَو أثبت لاحْتِمَال النَّص الْبَيَان، ورد بِأَن إِثْبَات زِيَادَة كَذَا بِمَنْزِلَة النّسخ، فَإِن مُوجب النَّص أَن الْعَمَل بِمُجَرَّد مَا تنَاوله النَّص كَاف فِي بَرَاءَة الذِّمَّة سَوَاء كَانَ مَقْرُونا مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَة أَولا، وَالْقِيَاس يبطل إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ، وَإِمَّا أَنه لَا ينص على حكم الْفَرْع مُخَالفا فَهُوَ إجماعي، وَمن شُرُوط حكم الْفَرْع أَيْضا مَا أَفَادَهُ بقوله (وَعدم الْمعَارض الرَّاجِح أَو المساوى فِيهِ) أَي فِي الْفَرْع يُوجب غير ذَلِك الحكم، فِيهِ ظرف للوجود الْمُضَاف إِلَيْهِ الْعَدَم، وَيجوز أَن يكون ظرفا للعدم (لعِلَّة الأَصْل) مُتَعَلق بالمعارض فَهِيَ الْمعَارض بزنة اسْم الْمَفْعُول. ثمَّ بَين الْمُعَارضَة بقوله (بِثُبُوت وصف فِيهِ) أَي فِي الْفَرْع (يُوجب غير ذَلِك الحكم فِيهِ) أَي فِي الْفَرْع (إِلْحَاقًا بِأَصْل آخر، وَإِلَّا) وَإِن لم يشْتَرط ذَلِك (ثَبت حكم الْمَرْجُوح فِي مُقَابلَة الرَّاجِح) فِيمَا إِذا كَانَ فِي الْفَرْع معَارض رَاجِح (أَو) ثَبت (التحكم فِيمَا إِذا كَانَ فِيهِ معَارض مسَاوٍ (وَحَقِيقَته) أَي هَذَا الشَّرْط (أَنه شَرط إِثْبَات الحكم بِالْعِلَّةِ، لَا شَرط تحققها عِلّة لِأَن وجوده) أَي الْمعَارض (لَا يبطل شهادتها) أَي الْعلَّة، إِذْ الْمُنَاسبَة لَا تَزُول بالمعارضة كَالشَّهَادَةِ إِذا عورضت بِأُخْرَى، فَإِنَّهُ لَا يبطل إِحْدَاهمَا حَتَّى إِذا ترجحت بمرجح لم يحْتَج إِلَى الْإِعَادَة. (وَمِنْهَا) مَا عزى (لأبي هَاشم كَون حكمه) أَي الْفَرْع (ثَابتا بِالنَّصِّ جملَة وَالْقِيَاس) احْتِيجَ إِلَيْهِ (لتفصيله) أَي ذَلِك الْمُجْمل (كثبوت حد الْخمر) من غير تَقْدِير بِعَدَد معِين عَن الشَّارِع كَمَا يفِيدهُ الصحيحان وَغَيرهمَا (فَيتَعَيَّن عدده) ثَمَانِينَ (بِالْقِيَاسِ على حد الْقَذْف) كَمَا تقدم تَخْرِيجه عَن عَليّ وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله عَنْهُمَا فِي مسئلة: لَا إِجْمَاع إِلَّا عَن مُسْتَند، وَيَأْتِي الْجَواب عَنهُ كَمَا فِي مسئلة الْحَنَفِيَّة لَا يثبت بِهِ الْحُدُود (ورد) اشْتِرَاط هَذَا (بِأَنَّهُم قاسوا) قَوْله لزوجته (أَنْت عَليّ حرَام تَارَة على الطَّلَاق فَيَقَع، وَتارَة على الظِّهَار فالكفارة) أَي فَحكمه الْكَفَّارَة حِينَئِذٍ (وعَلى الْيَمين فإيلاء) أَي فَالْقَوْل الْمَذْكُورَة إِيلَاء وعَلى هَذَا التَّقْدِير (فَيثبت حكمه) أَي الْإِيلَاء (وَلَا نَص فِي الْفَرْع أصلا) لَا جملَة وَلَا تَفْصِيلًا، ذكر ابْن الْحَاجِب فِي الْمُخْتَصر الْكَبِير أَن المُرَاد بالقائسين الْأَئِمَّة، وَالزَّرْكَشِيّ أَنهم الصَّحَابَة، وَعَن ابْن عَبَّاس أَنه يَمِين، وَعَن ابْن الْمُنْذر قَالَت طَائِفَة أَنه طَلَاق ثَابت، مِنْهُم عَليّ وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر، وَبِه قَالَ الْحسن وَالْحكم وَمَالك وَابْن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute