الْمَذْكُورَة (وَهَذَا) أَي كَون مَا شرع الحكم عِنْده لحُصُول الْحِكْمَة مَظَنَّة الْحِكْمَة إِلَى آخِره (معنى اشتماله) أَي الْوَصْف (على حِكْمَة مَقْصُودَة للشارع من شرع الحكم) والإ فَنَفْس الْوَصْف غير مُشْتَمل لذَلِك، إِذْ الاسكار الَّذِي هُوَ عِلّة حُرْمَة الْخمر مثلا لَا يشْتَمل على الْحِكْمَة الْمَقْصُودَة وَهِي حفظ الْعُقُول من شرع الحكم الَّذِي هُوَ التَّحْرِيم بل على ذهَاب الْعقل (فحقيقة الْعلَّة) فِي الْعُقُود (الرِّضَا) لِأَنَّهُ مَظَنَّة أَمر هُوَ الْحَاجة، وَتَحْصِيل الْحِكْمَة الَّتِي هِيَ دفع الْحَاجة من شرع الحكم الْخَاص، وَهُوَ ملك الْبَدَل وحله مَعَه وَلكنه خَفِي لِأَنَّهُ أَمر قلبِي لَا اطلَاع للنَّاس عَلَيْهِ (وَإِذ خفى) الرضى (علق الحكم) وَهُوَ ملك الْبَدَل وحله (بالصيغة فَهِيَ) أَي الصِّيغَة (الْعلَّة اصْطِلَاحا وَهِي) أَي الصِّيغَة (دَلِيل مَظَنَّة مَظَنَّة مَا تحصل الْحِكْمَة مَعَه بالحكم) إِذْ هِيَ مَظَنَّة الرضى الَّذِي هُوَ مَظَنَّة الْحَاجة الَّتِي شرع الحكم الَّذِي هُوَ ملك الْبَدَل مِنْهُ لدفع الْحَاجة الَّتِي هِيَ الْمصلحَة (فَظهر أَن الرضى لَيْسَ الْحِكْمَة) فِي التِّجَارَة (كَمَا قيل) قَالَه عضد الدّين، وَهَذَا مِثَال الثَّالِث (وَالْقَتْل الْعمد الْعدوان مَظَنَّة انتشاره) أَي الْعدوان (إِن لم يشرع الْقصاص فَوَجَبَ) الْقصاص (دفعا لَهُ) أَي لانتشار الْعدوان وَهَذَا مِثَال الثَّانِي فاللف والنشر مشوش (وَكَون الْوَصْف كَذَلِك) أَي بِحَيْثُ يكون مَظَنَّة الْحِكْمَة إِلَى آخِره وَجعل الشَّارِح الْإِشَارَة إِلَى كَونه بِحَيْثُ شرع الحكم عِنْده لحُصُول الْحِكْمَة لِأَنَّهَا مظنتها، وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه حِينَئِذٍ لَا يُنَاسب قَوْله (فَهُوَ) (مَا قَالَ أَبُو زيد) الخ لِأَنَّهُ محصول مَا قُلْنَا، وَشرع الحكم عِنْده أَمر زَائِد عَلَيْهِ لَا يسلتزمه، نعم ذكر صدر الشَّرِيعَة أَن أَصْحَابنَا اعتبروا فِي الْمُنَاسبَة اعْتِبَار الشَّارِع عين الْوَصْف أَو جنسه فِي نوع الحكم أَو جنسه لذَلِك، وَقد عرفت تَفْسِيره، وَالضَّمِير رَاجع إِلَى الْوَصْف (وَهُوَ) أَي الْوَصْف (مناسبته) خبر الْمُبْتَدَأ (كَذَلِك الْمُنَاسب فَهُوَ) أَي مَا ذكرنَا فِي تَفْسِير الْمُنَاسب بِحُصُول مَا قَالَ أَبُو زيد (مَا لَو عرض على الْعُقُول) كَونه عِلّة الحكم (تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ وَكَون الشَّارِع قضى بالحكم عِنْده) أَي الْوَصْف الْمَذْكُور (للحكمة اعْتِبَاره) أَي الشَّارِع لذَلِك الْوَصْف أَو الْوَصْف، وَهَذَا أَيْضا يُؤَيّد مَا ذكرنَا فِي تَفْسِير الْمُنَاسبَة (ومعرفته) أَي معرفَة اعْتِبَار الشَّارِع إِيَّاه (مسالك الْعلَّة) وطرقها (وَشَرطهَا) أَي اشْتِرَاط الْعلَّة فِي كل حكم بِحَسب نفس الْأَمر (تفضل) من الله تَعَالَى على الْعباد (لَا وجوب) كَمَا زعمت الْمُعْتَزلَة، تَعَالَى عَن ذَلِك، نعم لَو فسروا الْوُجُوب بِأَنَّهُ أَمر لَا بُد مِنْهُ لَا يتَخَلَّف أَلْبَتَّة فَلَا نزاع، وَلَكِن إِن نفوا قدرته على خلاف ذَلِك فالتنزيه عَنهُ وَاجِب (وَهَذَا) أَي القَوْل بالاشتراط حَاصِل معنى (مَا يُقَال: الْأَحْكَام مَبْنِيَّة على مصَالح الْعباد دنيوية كَمَا ذكر) من الرُّخْصَة للْمُسَافِر وَدفع الْحَاجة وَدفع انتشار الْفساد (وأخروية للعبادات) أَي موعودة للعبادات (وَهُوَ) أَي كَونهَا مَبْنِيَّة على مصالحهم (وفَاق) أَي مَحل اتِّفَاق (بَين النافين للطرد) أَي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute