للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْجُمْهُور على مَنعه) أَي اعْتِبَار هَذَا الطَّرِيق (لِأَنَّهُ لَا عِبْرَة بالمظنة) وَمحل ظن وجود الْحِكْمَة (مَعَ الْعلم بِانْتِفَاء المئنة) أَي نفس الْحِكْمَة (وَنسب) فِي بعض شُرُوح البديع (إِلَى الْحَنَفِيَّة اعْتِبَاره) أَي هَذَا الطَّرِيق (وَلَا شكّ فِي الثَّانِي) أَي فِي انْتِفَاء المئنة فِي الْأمة الْمَذْكُورَة للْقطع بِعَدَمِ الْجِمَاع (بِخِلَاف الأول) أَي ولد المغربية الْمَذْكُورَة (لتعذر الْقطع بِعَدَمِ الملاقاة) بَينهمَا لجَوَاز أَن يكون صَاحب كَرَامَة أَو صَاحب جني (ومجيزه) أَي هَذَا الطَّرِيق (أَبُو حنيفَة لَا هما) أَي صَاحِبَاه، وَإِنَّمَا أجَازه (نظرا إِلَى ظَاهر الْعلَّة) يَعْنِي العقد (لَا إِلَى مَا تضمنته) الْعلَّة (من الْحِكْمَة) أَي النّسَب كَمَا قَالَه الْجُمْهُور (أما لَو لم تخل) الْعلَّة (مصلحَة الْوَصْف) أَي مصلحَة يتضمنها الْوَصْف بِأَن كَانَت مَوْجُودَة فِيهَا (لَكِن استلزم شرع الحكم لَهَا) أَي لتِلْك الْمصلحَة (مفْسدَة تساويها) أَي تِلْكَ الْمصلحَة (أَو ترجحها فَقيل لَا تنخرم الْمُنَاسبَة) الْمُعْتَبرَة فِي الْعلَّة (الْمُوجبَة للاعتبار) نعم ينتفى الحكم بِوُجُود الْمَنَافِع، وَهَذَا اخْتِيَار الرَّازِيّ (ومختار الْآمِدِيّ وَأَتْبَاعه الانخرام لِأَنَّهُ لَا مصلحَة مَعَ مُعَارضَة مفْسدَة مثلهَا) فِي الرُّتْبَة، بِخِلَاف مَا إِذا كَانَت حقيرة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمصلحَة فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تمنع اعْتِبَار الحكم (وَمن قَالَ بِعْهُ بِرِبْح مثل مَا تخسر) يَعْنِي بِعْ متاعك بِرِبْح نظرا إِلَى مشتراك وَخذ فِي مُقَابلَته مَتَاعا فِيهَا خسارة مِقْدَار ذَلِك الرِّبْح (عد) هَذَا البيع (خَارِجا عَن تصرف الْعُقَلَاء قَالُوا) أَي الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الانخرام (لَا ترجح مصلحَة) صِحَة (الصَّلَاة فِي) الأَرْض (الْمَغْصُوبَة) على مفْسدَة حرمتهَا فِيهَا، بل هِيَ إِمَّا مُسَاوِيَة أَو دونهَا وَقد جَازَت فهيا فَعلم عدم اشْتِرَاط رُجْحَان الْمصلحَة (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم تكن مصلحتها مُسَاوِيَة للمفسدة وَلَا مرجوحة، بل تكون راجحة على الْمفْسدَة (أجمع على الْحل) أَي على حل الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوبَة للاتفاق على عدم اعْتِبَار الْمفْسدَة المرجوحة (أُجِيب) عَن الِاسْتِدْلَال الْمَذْكُور بِأَن كلامنا فِيمَا إِذا نَشأ الْمصلحَة والمفسدة من شَيْء وَاحِد، وَهُوَ الْوَصْف، وَفِي الصَّلَاة الْمَذْكُورَة (لم ينشأ من) شَيْء (وَاحِد كَالصَّلَاةِ) فَإِن الْمفْسدَة لم تنشأ مِنْهَا بل من الْغَصْب، وَلذَا لَو شغلها بِغَيْر الصَّلَاة كَانَت الْحُرْمَة ثَابِتَة والمصلحة من الصَّلَاة وَلَو نشآ مَعًا من الصَّلَاة لما صحت قطعا (وَإِذا لزم) فِي عدم انحزام الْمُنَاسبَة (رُجْحَانهَا) أَي الْمصلحَة على الْمفْسدَة (فَلهُ) أَي للمرجح (فِي تَرْجِيح إِحْدَاهمَا) الْمصلحَة والمفسدة (عِنْد تعارضهما طرق تفصيلية فِي خصوصيات المسالك تنشأ) تِلْكَ الطّرق (مِنْهَا) أَي من تِلْكَ الخصوصيات (و) طَرِيق (إجمالي شَامِل) لجَمِيع الْمسَائِل (يسْتَعْمل فِي مَحل النزاع) وَهُوَ مَا أَفَادَهُ بقوله (لَو لم يقدر رُجْحَانهَا) أَي الْمصلحَة على الْمفْسدَة (هُنَا) أَي فِي مَحل النزاع (لزم التَّعَبُّد الْبَاطِل) أَي ثُبُوت الحكم لَا لمصْلحَة وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا إِنَّمَا هُوَ فِي أَحْكَام لم يقصر الْعقل عَن دَرك حكمهَا والمصالح فِيهَا (بِخِلَاف مَا قصر

<<  <  ج: ص:  >  >>