للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ لَا، قَالَ فبالثلث؟ قَالَ الثُّلُث، وَالثلث كثير: إِنَّك إِن تدع وَرثتك أَغْنِيَاء خير من أَن تَدعهُمْ عَالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاس " مُتَّفق عَلَيْهِ (وَيُشبه) مرض الْمَوْت (السَّبَب لِأَن الحكم) الَّذِي هُوَ الْحجر (يثبت بِهِ إِذا اتَّصل بِهِ الْمَوْت لِأَن الْعلَّة مرض مميت، وَلما كَانَ) الْمُؤمن (منعدما فِي الْحَال لم يثبت الْحجر فَصَارَ الْمُتَبَرّع بِهِ ملكا) للمتبرع لَهُ (للْحَال) لِانْعِدَامِ الْمَانِع حِينَئِذٍ (فَلَا يحْتَاج إِلَى تمْلِيك) جَدِيد (لَو برأَ) لاستمرار الْمَانِع على الْعَدَم (وَإِذا مَاتَ صَار كَأَنَّهُ تصرف بعد الْحجر) لاتصاف الْمَرَض بِكَوْنِهِ مميتا من أول وجوده لِأَن الْمَوْت يحدث بالألم وعوارض مزيلة لقوى الْحَيَاة من ابْتِدَاء الْمَرَض فيضاف إِلَيْهِ كُله، وَإِذا اسْتندَ الْوَصْف إِلَى أول الْمَرَض اسْتندَ بِحكمِهِ (فتوقف) نفاذه (على إجازتهم) أَي الْوَرَثَة لتَعلق حَقهم بِهِ (وَكَذَا التَّزْكِيَة) أَي تَعْدِيل شُهُود الزِّنَا (عِلّة وجوب الحكم بِالرَّجمِ) للزاني الْمُحصن (لَكِن بِمَعْنى عِلّة الْعلَّة عِنْده) أَي أبي حنيفَة (فَإِن الشَّهَادَة لَا توجب الرَّجْم دونهَا) أَي التَّزْكِيَة بل تفِيد ظُهُوره، وَعلة الْعلَّة بِمَنْزِلَة الْعلَّة فِي إِضَافَة الحكم كَمَا ستقام فَيكون مُضَافا إِلَى التَّزْكِيَة (فَلَو رَجَعَ المزكون) وَقَالُوا تعمدنا الْكَذِب (ضمنُوا الدِّيَة عِنْده) أَي أبي حنيفَة (غير أَنه إِذا كَانَ) التَّزْكِيَة، تذكير الضَّمِير بِاعْتِبَار أَنه تَعْدِيل (صفة للشَّهَادَة أضيف الحكم إِلَيْهَا) أَي إِلَى الشَّهَادَة أَيْضا فَأَي الْفَرِيقَيْنِ رَجَعَ ضمن (وَعِنْدَهُمَا لَا) يضمن المزكون إِذا رجعُوا لأَنهم أثنوا على الشُّهُود خيرا فَهُوَ كَمَا لَو أثنوا على الْمَشْهُود عَلَيْهِ خيرا بِأَن قَالُوا هُوَ مُحصن، وَالضَّمان يُضَاف إِلَى سَبَب هُوَ تعد، لَا إِلَى مَا هُوَ حسن وَخير، أَلا ترى أَن الشُّهُود والمزكين إِذْ رجعُوا جَمِيعًا لم يضمن المزكون شَيْئا، وَالْجَوَاب أَن المزكين لَيْسُوا كشهود الْإِحْصَان فَإِنَّهُم لم يجْعَلُوا مَا لَيْسَ بِمُوجب مُوجبا إِذْ الشَّهَادَة بِالزِّنَا بِدُونِ الْإِحْصَان مُوجب للعقوبة، وَالشَّهَادَة لَا توجب شَيْئا بِدُونِ التَّزْكِيَة، فالمزكون أعملوا سَبَب التّلف بطرِيق التَّعَدِّي فضمنوا، وَأما إِذا رَجَعَ الشُّهُود مَعَهم فقد انقلبت الشَّهَادَة تَعَديا وَأمكن الْإِضَافَة إِلَيْهَا على الْقُصُور لِأَنَّهَا تعد لم يحدث بالتزكية لاختيارهم فِي الْأَدَاء فَلم يضف إِلَى عِلّة الْعلَّة كَذَا فِي الْأَسْرَار (وكل عِلّة عِلّة) هِيَ (عِلّة شَبيهَة بِالسَّبَبِ كَشِرَاء الْقَرِيب وَهُوَ) أَي عِلّة الْعلَّة الشبيهة بِالسَّبَبِ (السَّبَب فِي معنى الْعلَّة، أما عِلّة فَلِأَن الْعلَّة لما كَانَت مُضَافَة إِلَى عِلّة أُخْرَى) هِيَ الأولى (كَانَ الحكم مُضَافا إِلَيْهَا) أَي للأولى (بِوَاسِطَة الثَّانِيَة فَهِيَ) أَي الأولى (كعلة توجب) الحكم (بِوَصْف لَهَا فيضاف) الحكم (إِلَيْهَا) أَي الأولى (دون الصّفة) بِهَذَا الِاعْتِبَار، فَلَا يرد أَنه لَا بُد فِي الْعلَّة من الْإِضَافَة أَو الْوَضع، والوضع مُنْتَفٍ هَاهُنَا لِأَن الْملك غير مَوْضُوع للعين (وَأما الشّبَه) بِالسَّبَبِ (فَلِأَنَّهَا) أَي الأولى (لَا توجب) الحكم (إِلَّا بِوَاسِطَة) هِيَ الثَّانِيَة كَمَا أَن السَّبَب كَذَلِك (وَحَقِيقَة هَذَا نفي الْعلَّة) لِأَن الْعلَّة الْحَقِيقِيَّة لَا تتَوَقَّف على وَاسِطَة بَينهَا وَبَين الْمَعْلُول (مِثَال ذَلِك شِرَاء الْقَرِيب فَإِنَّمَا هُوَ عِلّة لذَلِك للْملك الْعلَّة لِلْعِتْقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>