بَعضهم (وَدفع) هَذَا التَّخْصِيص مُطلقًا (بِأَن الْإِيرَاد) أَي الِاعْتِرَاض إِنَّمَا هُوَ (بِاعْتِبَار ظَنّه) أَي الْمُسْتَدلّ (للعلية لإنكار ظَنّه) يَعْنِي أَن الِاعْتِرَاض بِحَسب الْحَقِيقَة مُتَوَجّه إِلَى ظَنّه لكَون الْمُعْتَرض مُنْكرا مُطَابقَة مَا فِي نفس الْأَمر فيورد على ظَنّه (لَا على) الْعِلَل (الشَّرْعِيَّة) الثَّابِتَة (فِي نفس الْأَمر) الْمُعْتَبرَة عِنْد الشَّارِع (وَألا) أَي وَإِن لم يكن بِاعْتِبَار ظَنّه وَكَانَ على الشَّرْعِيَّة (فَيجب نفي الْمُعَارضَة أَيْضا) على المؤثرة (إِذْ بعد ظُهُور تَأْثِير الْوَصْف) يلْزم (فِي الْمُعَارضَة المناقضة) للشَّرْع (خُصُوصا) الْمُعَارضَة (بطرِيق الْقلب) وَهِي على مَا سَيَجِيءُ مُعَارضَة فِيهَا مناقضة (وَإِذ لَا تَخْصِيص) لنقض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردية وَبِالْعَكْسِ (نذكرها) أَي الاعتراضات (بِلَا تَفْصِيل و) بِلَا (تعرض لخصوصياتهم) أَي الْحَنَفِيَّة فِيهَا، فَإِن اخْتلَافهمْ فِيهَا مَبْنِيّ على التَّخْصِيص. (الأول فَسَاد الِاعْتِبَار) وَهُوَ (كَون الْقيَاس مُعَارضا بِالنَّصِّ أَو الْإِجْمَاع فَلَا وجود لَهُ) أَي الْقيَاس (حِينَئِذٍ) لِأَن صِحَّته مَشْرُوطَة بِأَن لَا يكون فِي مُقَابلَة أَحدهمَا (لينْظر فِي مقدماته) مُتَعَلق بالوجود، يَعْنِي النّظر فِي مقدماته فرع أَن يكون لَهُ وجود وَحَيْثُ علم أَنه وَقع فِي غير مَحل إِمْكَانه لَا يلْتَفت بعد ذَلِك إِلَيْهِ وَإِلَى مقدماته، وَسمي بذلك لِأَن الِاعْتِبَار هُوَ الْقيَاس وَقد مر، ففساد الْقيَاس فَسَاد الِاعْتِبَار (وتخلصه) أَي الْمُسْتَدلّ من هَذَا الِاعْتِرَاض (بالطعن فِي السَّنَد) للنَّص (إِن أمكن) بِأَن لَا يكون كتابا وَلَا سنة متوترة أَو مَشْهُورَة وَكَانَ فِي سَنَده من لم يكن عَدَالَته مُتَّفقا عَلَيْهِ أَو كذب فِيهِ الأَصْل الْفَرْع إِلَى غير ذَلِك (أَو) الطعْن (فِي دلَالَته) أَي فِي دلَالَة النَّص على مَطْلُوب الْمُعْتَرض (أَو أَنه) أَي النَّص مَعْطُوف على الطعْن (مؤول) غير مَحْمُول على ظَاهره (بدليله) أَي بِدَلِيل التَّأْوِيل الْمُفِيد ترجحه على الظَّاهِر (أَو) أَنه (خص مِنْهُ) أَي من عُمُوم النَّص (حكم الْقيَاس) مَعَ بَيَان دَلِيل التَّخْصِيص، وَهُوَ أَيْضا من التَّأْوِيل، فَهُوَ من عطف الْخَاص على الْعَام لمزيد الاهتمام (ومعارضته) أَي الْمُسْتَدلّ نَص الْمُعْتَرض (بمساو) أَي بِنَصّ مسَاوٍ لَهُ (فِي النَّوْع) كالكتاب بِالْكتاب وَالسّنة بِالسنةِ (وَالتَّرْجِيح) لأحد النصين على الآخر (بعد ذَلِك) التَّسَاوِي (بالخصوصية) الممتاز بهَا أَحدهمَا على الآخر كالمحكم على الْمُفَسّر، وَهُوَ على النَّص، وَهُوَ على الظَّاهِر، وَإِن انْتَفَت الخصوصية تساقطا وَسلم قِيَاس الْمُسْتَدلّ (فَلَو عَارض الآخر) أَي الْمُعْتَرض النَّص الَّذِي عَارض بِهِ الْمُسْتَدلّ (بآخر) بِنَصّ آخر مَعَ الأول (من غير نَوعه) أَي غير نوع الأول (وَجب أَن يبْنى) تَرْجِيح الأول بِالثَّانِي (على التَّرْجِيح بِكَثْرَة الرِّوَايَة) وَتقدم مَا فِيهِ من الْخلاف إِذا لم يبلغ حد الشُّهْرَة فِي فصل التَّرْجِيح. قَالَ الشَّارِح: وَالْوَجْه الروَاة يَعْنِي بدل الرِّوَايَة، وَلَا يخفى أَنَّهُمَا متلازما غير أَن الْمَشْهُور كَثْرَة الروَاة (و) بِنَاء (على) القَوْل بِأَن (لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute