الروَاة (لَا يُعَارض النَّص) أَي نَص الْمُعْتَرض المنضم مَعَه نَص آخر (النَّص وَالْقِيَاس) أَي نَص الْمُسْتَدلّ وَقِيَاسه لِأَن بانضمام النَّص الآخر لم يحصل للْأولِ زِيَادَة لِأَنَّهُ مثل كَثْرَة الروَاة، وَأما نَص الْمُسْتَدلّ فَلَا شكّ فِي تقويه بقياسه فَلم يتَحَقَّق مُعَارضَة بَين النَّص المنضم إِلَيْهِ النَّص وَبَين النَّص وَالْقِيَاس (ليقف الْقيَاس) عَن علمه وإفادته للْحكم بِسَبَب الْمُعَارضَة (للْعلم بِسُقُوط هَذَا الِاعْتِبَار فِي نظر الصَّحَابَة) فَإِنَّهُم كَانُوا يرجعُونَ عِنْد تعَارض النصين إِلَى الْقيَاس وَلَا يلتفتون إِلَى مَا يَنْضَم إِلَى أحد النصين من نَص آخر، عرف ذَلِك بتتبع أَحْوَالهم (وَمن نَوعه) أَي فَلَو عَارض الْمُعْتَرض نَص الْمُسْتَدلّ بِنَصّ آخر من نوع الأول مَعَ الأول (لَا يرجح) نَصه الأول بِهِ (اتِّفَاقًا) بل يعارضهما جَمِيعًا نَص الْمُسْتَدلّ بِانْفِرَادِهِ كَمَا يُعَارض شَهَادَة الِاثْنَيْنِ شَهَادَة الْأَرْبَع فمعارضة شَهَادَة الِاثْنَيْنِ أصل ألحق بِهِ مُعَارضَة النَّص الْوَاحِد للنصين اللَّذين من نوع وَاحِد بالإتفاق، وَفِي إِلْحَاق مُعَارضَة النَّص الْوَاحِد لنصين أَحدهمَا لَيْسَ من نوع الأول اخْتِلَاف (وَلَو قَالَ الْمُسْتَدلّ) للمعترض (عَارض نصك قياسي فَسلم نصي فَبعد أَنه) أَي هَذَا الْجَواب هُوَ (الِانْتِقَال الْمَمْنُوع) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُثبت بِالنَّصِّ لَا بِالْقِيَاسِ بعد مَا كَانَ مثبتا بِهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ (معترف بِفساد الِاعْتِبَار) أَي بوروده (على قِيَاسه) وَلَا نعني بالإلزام إِلَّا هَذَا، مِثَاله (نَحْو) قَول الشَّافِعِي فِي حل ذَبِيحَة الْمُسلم المتروكة التَّسْمِيَة عمدا (ذبح التارك) للتسمية ذبح (من أَهله) أَي أهل الذّبْح الْمُعْتَبر شرعا، وَهُوَ الْمُسلم فِي حل ذَبِيحَة الْمُسلم (فِي مَحَله) وَهُوَ الْمَأْكُول اللَّحْم (فيحلها) أَي الذّبْح الذَّبِيحَة (كالناسي) أَي كذبح ناسي التَّسْمِيَة فَإِنَّهُ ذبح من أَهله فِي مَحَله فيحلها (فَيُقَال) فِي جَوَابه هَذَا قِيَاس (فَاسد الِاعْتِبَار لمعارضة) قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَأْكُلُوا} الْآيَة) أَي - {مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ لفسق} - وَإِضَافَة الْمُعَارضَة إِلَى وَلَا تَأْكُلُوا إِضَافَة الْمصدر إِلَى الْفَاعِل: أَي لمعارضة هَذَا النَّص الْقيَاس الْمَذْكُور على مَا يَقْتَضِيهِ تَعْرِيف فَسَاد الِاعْتِبَار (فالمستدل مؤول) على صِيغَة الْمَفْعُول، وَالتَّقْدِير يَقُول: هَذَا مؤول، أَو الْفَاعِل: أَي يؤول الْآيَة (بِذبح الوثني) بالميتة أَو بِمَا ذكر غير اسْم الله عَلَيْهِ (بقوله) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْمُؤمن يذبح على اسْم الله سمى أَو لم يسم) توقف الشَّارِح فِي ثُبُوته غير أَنه أثبت مَا فِي مَعْنَاهُ مُرْسلا عَن تَابِعِيّ صَغِير. (وَمَا قيل) فِي دفع قَول الشَّافِعِي (خص) مَذْبُوح (النَّاسِي) من نَص وَلَا تَأْكُلُوا (بِالْإِجْمَاع فَلَو قيس عَلَيْهِ) أَي النَّاسِي (الْعَامِد أوجب) الْقيَاس عَلَيْهِ (كَونه) أَي الْقيَاس (نَاسِخا) للنَّص (لَا مُخَصّصا إِذْ لم يبْق تَحت الْعَام) يَعْنِي - مَا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ - (شَيْء) لِأَنَّهُ لم يكن تَحْتَهُ إِلَّا النَّاسِي والعامد وَقد خرجا (إِنَّمَا ينتهض) دافعا لَهُ (إِذا لم يلْزم) كَون النَّص (مؤولا) قَالَ الشَّارِح نقلا عَن المُصَنّف مَا حَاصله: أَن للحنفية فِي إِفْسَاد هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute