للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يضمن اتِّفَاقًا، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ يضمن الصَّبِي ذَلِك، وَكَون إيداعه تسليطا تسليط عِلّة الْقيَاس فَإِذا مَنعه الْخصم فانتقل الْمُعَلل إِلَى إثْبَاته بِأَنَّهُ مكنه بالإيداع بِإِثْبَات الْيَد على مَا ينَال بِالْأَيْدِي وَلَا نعني بالتسليط إِلَّا هَذَا، فَهَذَا الِانْتِقَال لَا يكون انْقِطَاعًا (وَالثَّانِي) أَي الِانْتِقَال من حكم إِلَى آخر يحْتَاج إِلَيْهِ يثبت بِتِلْكَ الْعلَّة، مِثَاله (لَهُم) أَي للحنفية فِي جَوَاز إِعْتَاق مكَاتب لم يؤد شَيْئا من بدل الْمُكَاتبَة عَن كَفَّارَة الْيَمين (الْكِتَابَة عقد يحْتَمل الْفَسْخ) بالإقالة وبالعجز عَن أَدَاء الْبَدَل (فَلَا يمْنَع التَّكْفِير بِمن تعلّقت) الْكِتَابَة (بِهِ) اسْتِحْسَانًا خلافًا لزفَر وَالشَّافِعِيّ (كَالْبيع بِالْخِيَارِ للْبَائِع والاجارة) فَإِنَّهُ يجوز اجماعاً لمن بَاعَ عَبده بِشَرْط الْخِيَار لَهُ وَلمن أجر عَبده اعتاقه بنية الْكَفَّارَة، فكونها عقد يحْتَمل الْفَسْخ عِلّة الْقيَاس (فَيُقَال) من قبل الْمُعْتَرض أَنا نقُول بِمُوجب هَذِه الْعلَّة أَن الْكِتَابَة من حَيْثُ أَنَّهَا عقد يحْتَمل الْفَسْخ لَا يمْنَع التَّكْفِير (بل الْمَنْع) عَن التَّكْفِير (لغيره) أَي غير عقد الْكِتَابَة، ثمَّ بَين ذَلِك الْغَيْر بقوله (من نُقْصَان الرّقّ بِهِ) أَي بِعقد الْكِتَابَة، لِأَن الْعتْق للْمكَاتب مُسْتَحقّ بِهِ فَصَارَ (كَأُمّ الْوَلَد) فَإِنَّهَا لما اسْتحقَّت الْعتْق بِالْولادَةِ منع ذَلِك التَّكْفِير بهَا، بل أولى لِأَن الْمكَاتب أَحَق بأكسابه وَأَوْلَاده دونهَا (فيجاب بِإِثْبَات عدم نقصانه) أَي الرّقّ بِعقد الْكِتَابَة وَهُوَ حكم آخر (بِالْأولَى) أَي الْعلَّة الأولى، فَيُقَال (احْتِمَال الْفَسْخ) بِعقد الْكِتَابَة (دَلِيل عدم إِيجَابه) أَي عقدهَا (نقصانه) أَي رقّه (لِأَن مَا يُوجِبهُ) أَي نُقْصَان الرّقّ إِنَّمَا هُوَ عقد (لَا يحْتَمل الْفَسْخ) بِوَجْه (إِذْ هُوَ) أَي نُقْصَان الرّقّ (بِثُبُوت الْحُرِّيَّة من وَجه) فَكَمَا أَن ثُبُوتهَا من كل وَجه لَا يحْتَمل الْفَسْخ كَذَلِك ثُبُوتهَا من وَجه لَا يحْتَملهُ فَإِن قلت قَوْلهم الْمكَاتب حر يدا عبد رَقَبَة يُفِيد ثُبُوت الْحُرِّيَّة من وَجه قلت هَذَا أَمر غير ضَرُورَة ليتَمَكَّن من تَحْصِيل بدل الْكِتَابَة فَلَا يعْتَبر فِي حق غَيره تَوْضِيحه أَن حكم الْعتْق فِي الْكِتَابَة مُتَعَلق بِشَرْط الْأَدَاء، وَلَو علق بِشَرْط آخر لَا يثبت بِهِ اسْتِحْقَاق الْعتْق اتِّفَاقًا فَكَذَا هَذَا الشَّرْط بل أولى، لِأَن التَّعْلِيق بِسَائِر الشُّرُوط يمْنَع الْفَسْخ، وَبِهَذَا الشَّرْط لَا يمْنَع، بِخِلَاف الِاسْتِيلَاد فَإِنَّهُ بِهِ يتَمَكَّن النُّقْصَان بِالرّقِّ حَتَّى لَا يعود إِلَى الْحَالة الأولى (وَالثَّالِث) أَي الِانْتِقَال من حكم إِلَى حكم يحْتَاج إِلَيْهِ وَيثبت بعلة أُخْرَى، مِثَاله (أَن يُجيب) الْمُسْتَدلّ فِي جَوَاب الِاعْتِرَاض الْمَذْكُور آنِفا (بقوله: الْكِتَابَة عقد مُعَاوضَة فَلَا يُوجب نُقْصَانا فِيهِ) أَي الرّقّ (كَالْبيع بِالْخِيَارِ) وَالْإِجَارَة فَيجوز إِعْتَاقه كَمَا فِي الْمَبِيع بِشَرْطِهِ فَإِنَّهُ يجوز اعتاقه فِي مدَّته، وَكَذَا فِي مُدَّة الْإِجَارَة (وَالْكل) أَي جَمِيع الِانْتِقَالَات الثَّلَاثَة (جَائِز) إِلَّا أَن الْأَخيرينِ لَا يخلوان عَن ضرب غَفلَة حَيْثُ لم يبين مَوضِع الْخلاف ابْتِدَاء حَتَّى احْتَاجَ إِلَى الِانْتِقَال، خُذ (هَذَا، وَيُشبه الاستفسار فِي عُمُومه) للْقِيَاس وَغَيره (و) يشبه (فَسَاد

<<  <  ج: ص:  >  >>