علية الْغَيْر وَبَين مَا يُوجب الْجَزْم بهَا (مِثَال الأول وَيُسمى) أَي الأول (عدم التَّأْثِير فِي الْوَصْف) أَن يُقَال (فِي) صَلَاة (الصُّبْح) صَلَاة (لَا يقصر فَلَا يقدم أَذَانه) على وَقتهَا، وتذكير الضَّمِير بِاعْتِبَار لفظ الصُّبْح (كالمغرب) فَإِنَّهُ صَلَاة لَا تقصر فَلَا يقدم أَذَانه (فَيرد) عَلَيْهِ أَن يُقَال (عدم الْقصر لَا أثر لَهُ فِي عدم تَقْدِيم الْأَذَان، إِذْ لَا مُنَاسبَة) بَينهمَا تَقْتَضِي ذَلِك (وَلَا شبه) وَهُوَ على مَا ذكرنَا أَن لَا تكون الْمُنَاسبَة بَين الْوَصْف وَالْحكم بِالنّظرِ إِلَى ذَات الْوَصْف، بل بِاعْتِبَار شُبْهَة الْوَصْف الْمُنَاسب للْحكم بِذَاتِهِ، وَهُوَ على مَا ذكر أَن لَا تكون الْمُنَاسبَة بَين الْوَصْف وَالْحكم بِالنّظرِ إِلَى ذَات الْوَصْف (و) مِثَال (الثَّانِي فِي منع بيع الْغَائِب) عِنْد الشَّافِعِيَّة (وَيُسمى) أَي الثَّانِي (عدم التَّأْثِير فِي الأَصْل) الْغَائِب (مَبِيع غير مرئي فَلَا يَصح) بَيْعه (كالطير فِي الْهَوَاء) أَي كَمَا أَن الطير فِي الْهَوَاء الْوَصْف وَهُوَ كَونه غير مرئي، وَإِذا ناسب نفي الصِّحَّة إِذْ لَا تَأْثِير لَهُ فِي الأَصْل كَذَلِك فِي نُسْخَة الشَّارِح، وَفِي نُسْخَة مَصَحَّة (فَيرد هَذَا وَإِن ناسب) أَي فَيرد هَذَا الْمَبِيع وَإِن ناسب الْوَصْف مَا ذكر، أَو الْمَعْنى فَيرد أَن يُقَال وَإِن ناسب الْوَصْف (فَفِي الأَصْل مَا يسْتَقلّ) بِمَنْع الصِّحَّة فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير: أَي فَفِي الأَصْل مَا يسْتَقلّ وَإِن ناسب، وعَلى الأول قَوْله فَفِي الأَصْل تَفْصِيل لبَيَان الْعلَّة الْمُغنيَة عَن الْمُنَاسب الْمَذْكُور الْمَعْلُوم تأثيرها شرعا (وَهُوَ) أَن مَا يسْتَقلّ بِمَنْع الصِّحَّة (الْعَجز عَن التَّسْلِيم، وَلذَا) أَي وَلما أَن فِي الأَصْل مَا يسْتَقلّ بِهِ (رَجَعَ) هَذَا الْقسم (إِلَى الْمُعَارضَة فِي الْعلَّة) بإبداء عِلّة أُخْرَى (وَبِه) أَي بِهَذَا الْبَيَان (ينْكَشف أَن اعْتِبَار جنسه) أَي جنس هَذَا الِاعْتِرَاض (ظُهُور عدم التَّأْثِير غير وَاقع إِذْ لم يظْهر عدم مُنَاسبَة فِي غير مرئي) أَي كَون الْمَبِيع غير مرئي، وَهُوَ الْوَصْف الَّذِي أبداه الْمُسْتَدلّ (بِمَا أبداه) أَي بِسَبَب مَا أبداه الْمُعْتَرض من الْعَجز عَن التَّسْلِيم (بل جوزه مَعَه) أَي بل جوز الْمُعْتَرض مَا أبداه مَعَه: أَي مَعَ مَا أبداه الْمُسْتَدلّ وَهُوَ كَونه غير مرئي (و) مِثَال (الثَّالِث وَيُسمى عدم التَّأْثِير فِي الحكم) يحصل (لَو قَالَ الْحَنَفِيَّة فِي الْمُرْتَدين) إِذا أتلفوا أَمْوَالنَا هم (مشركون أتلفوا مَالا فِي دَار الْحَرْب فَلَا يضمنُون) مَا أتلفوا إِذا أَسْلمُوا كَسَائِر الْمُشْركين (فَيرد لَا تَأْثِير لدار الْحَرْب) فِي نفي الضَّمَان عنْدكُمْ (للانتفاء) أَي لانْتِفَاء الضَّمَان (فِي غَيرهَا) أَي غير دَار الْحَرْب (عنْدكُمْ) فَإِن الْمُرْتَد بعد اللحاق بدار الْحَرْب لَا يضمن لشَيْء من حُقُوق الْعباد إِذا أسلم بعد ذَلِك، وَإِن أتلف فِي غير دَار الْحَرْب أَيْضا كَسَائِر الْمُشْركين من الْحَرْبِيين (فَهُوَ) أَي هَذَا الْقسم (كَالْأولِ) فِي أَن مرجعهما إِلَى الْمُطَالبَة بتأثير الْوَصْف فِي الأَصْل (و) مِثَال (الرَّابِع وَيُسمى عدم التَّأْثِير فِي الْفَرْع) مَا فِي قَوْلهم (زوجت نَفسهَا من غير كُفْء فَيرد) تَزْوِيجهَا (كتزويج الْوَلِيّ الصَّغِيرَة من غير كُفْء فَيَقُول) الْمُعْتَرض (لَا أثر لغير كُفْء) فِي الرَّد (لتحَقّق النزاع فِيهِ) أَي فِيمَا إِذا زوجت نَفسهَا من كُفْء (أَيْضا فَرجع) هَذَا (إِلَى الْمُعَارضَة بتزويج نَفسهَا فَقَط) وَحَاصِله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute