فوض الْمَرْأَة: زَوجهَا بِلَا مهر (الْمُتَوفَّى عَنْهَا) زَوجهَا (أجتهد) مقول القَوْل (إِلَى قَوْله فَإِن يكن) مَا أدّى إِلَيْهِ اجتهادي (خطأ فَمن ابْن أم عبد) أَي عبد الله، يَعْنِي نَفسه، لم يقل فَمن ابْن مَسْعُود، إِشَارَة إِلَى أَنه ابْن امْرَأَة من جنس ناقصات الْعقل لَا يبعد الْخَطَأ مِنْهُ (و) روى (عَنهُ) أَي ابْن مَسْعُود (مثل) قَول (أبي بكر) فَفِي سنَن أبي دَاوُد عَنهُ: فَإِن بك صَوَابا فَمن الله تَعَالَى وَإِن يَك خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله وَرَسُوله بريئان (وَقَول عَليّ لعمر فِي المجهضة) بِضَم الْمِيم وَكسر الْهَاء وَهِي الَّتِي أسقطت جَنِينا مَيتا خوفًا من عمر حَيْثُ استحضرها وَسَأَلَ من حَضَره عَن حكم ذَلِك، فَقَالَ عُثْمَان وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف إِنَّمَا أَنْت مؤدب لَا نرى عَلَيْك شَيْئا، ثمَّ سَأَلَ عليا مَاذَا تَقول فَقَالَ (إِن كَانَا قد اجتهدا فقد أخطآ، يَعْنِي عُثْمَان وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف) وَإِن يجتهدا فقد غشاك، عَلَيْك الدِّيَة، فَقَالَ عمر لعَلي عزمت عَلَيْك لتقسمانها على قَوْمك أَرَادَ قوم عمر أضَاف إِلَى عَليّ إِكْرَاما. وَقَالَ الشَّارِح: ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي خلافًا لأَصْحَابه. وَلَا حجَّة فِي هَذَا على أُصُوله لِأَنَّهُ مُنْقَطع، فَإِن الْحسن ولد لِسنتَيْنِ بَقِيَتَا من خلَافَة عمر، ثمَّ الإجهاض إِلْقَاء الْوَلَد قبل تَمَامه (وَاسْتدلَّ) للمختار بأوجه ضَعِيفَة، أَحدهَا إِن كَانَ أحد قولي الْمُجْتَهدين أَو كِلَاهُمَا بِلَا دَلِيل فَبَاطِل وَإِلَّا (إِن تساوى دليلاهما) بِأَن لَا يُوجد فِي أَحدهمَا مَا يرجحه على الآخر (تساقطا) (وَإِلَّا تعين الرَّاجِح) وَجه استلزامه للْمُدَّعِي أَن تعدد حكم الله بِتَعَدُّد الِاجْتِهَاد غير مَعْقُول، لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يسقطا مَعًا أَو أَحدهمَا، والساقط مَعْدُوم لَا يصلح لِأَن يكون أَمارَة لحكم الله تَعَالَى، وَكَذَا الْحَال إِذا كَانَ فِي المسئلة أَقْوَال ينظر بَين كل اثْنَيْنِ حَتَّى يسْقط الْكل أَو يَنْتَهِي إِلَى وَاحِد (وَأجِيب أَن ذَلِك) التَّقْسِيم (بِالنِّسْبَةِ إِلَى نفس الْأَمر) فَإِنَّهُمَا فِي نفس الْأَمر إِمَّا متساويان فِي مصلحَة الْقبُول أَو لَا، بل أَحدهمَا أرجح، بل الْإِرَادَة بِمَا على طبق مَا فِي نفس الْأَمر، بل قد يتَرَجَّح فِي رَأْي الْمُجْتَهد مَا هُوَ مَرْجُوح بِحَسب نفس الْأَمر، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (لَكِن الأمارات) الَّتِي تظهر للمجتهد (ترجحها بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهد فَكل) من الْقَوْلَيْنِ (رَاجِح عِنْد قَائِله) وَإِن كَانَ الرَّاجِح فِي نفس الْأَمر أَحدهمَا أَو اسْتَويَا (وصواب) على رَأْي المصوبة، (و) أَيْضا اسْتدلَّ (بِأَن الْمُجْتَهد طَالب) لتَحْصِيل حكم الله تَعَالَى (ويستحيل) الطّلب (بِلَا مَطْلُوب فَمن أخطأه) أَي الْمَطْلُوب وَلم يجده فَهُوَ (الْمُخطئ) وَمن وجده فَهُوَ الْمُصِيب (أُجِيب) بِأَنَّهُ (نعم) هُوَ طَالب ويستحيل الطّلب بِلَا مَطْلُوب وَلَكِن (فَهُوَ) أَي الْمَطْلُوب (غَلَبَة ظَنّه) أَي الْمُجْتَهد بِوَجْه من وُجُوه مَحل الِاجْتِهَاد فَإِذا اجْتهد أَو غلب ظن كل وَاحِد بِشَيْء وجد كل مِنْهُمَا مَطْلُوبه (فيتعدد) حِينَئِذٍ (الصَّوَاب) لِأَن الْمَفْرُوض أَن المظنون هُوَ حكم الله فِي حق كل (و) أَيْضا اسْتدلَّ (بِالْإِجْمَاع على شرع المناظرة) أَي على مشروعيتها (وفائدتها) أَي المناظرة (ظُهُور الصَّوَاب) لِأَن الْمَفْرُوض أَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute