إِلَى قَوْله لكنه جَائِز، فالرجوع (دَلِيل بَقَاء الظَّن) لِأَن محصول كل وَاحِد مِنْهَا لُزُوم الْفساد لكَون الظَّن مُوجبا للْعلم، فَإِذا انْتَفَى إِيجَابه للْعلم بَقِي مستمرا مَا لم يثبت الرُّجُوع عَنهُ (عِنْد الْقطع بمتعلقه) أَي الظَّن، الظّرْف مُتَعَلق بِبَقَاء الظَّن الْمَأْخُوذ فِي دَلِيل المخطئة الْمَذْكُور أَولا المفاد بقوله، وَالْقطع بِأَن الْقطع مَشْرُوط بِبَقَاء ظَنّه إِلَى قَوْله وإنكاره بهت فحاصله لَو كَانَ الظَّن مُوجبا للْعلم لزم عِنْد ذَلِك بَقَاء الظَّن للأوجه الثَّلَاثَة وَهُوَ يسْتَلْزم أَن لَا يكون مَعَه الْعلم لِأَن بَينهمَا تنافيا فِي اللوازم (لَا) أَن يَجْعَل كل وَاحِد مِنْهَا دَلِيلا (مُسْتقِلّا) على إبِْطَال مَذْهَب المصوبة (وألزم على) الْمَذْهَب (الْمُخْتَار) وَهُوَ مَذْهَب المخطئة (انْتِفَاء كَون الْمُوجب) للْحكم (مُوجبا) لَهُ مَعَ تذكر الْمُوجب (فِي) حق (الأمارة) على الحكم حَيْثُ قَالُوا: لَا يمْتَنع زَوَال ظن الحكم إِلَى ظن نقيضه مَعَ تذكر الأمارة الَّتِي عَنْهَا الظَّن فَهِيَ مُوجبَة لَهُ (وَجَوَابه) أَي الْإِلْزَام الْمَذْكُور (أَن بُطْلَانه) أَي بطلَان انْتِفَاء كَون الْمُوجب مُوجبا (فِي غَيرهَا) خبر أَن: أَي فِي غير الأمارة (أما هِيَ) أَي الأمارة (فَإذْ لَا رابط) بَينهَا وَبَين الحكم (عَقْلِي) صفة اسْم لَا مَرْفُوع فِي مَحَله، وَالْخَبَر مَحْذُوف (جَازَ انْتِفَاء مُوجبهَا مَعَ تذكرها) خبر الْمُبْتَدَأ: أَعنِي هِيَ، وَقَوله: إِذْ لَا رابط عَقْلِي مُعْتَرضَة تعليلا للْجُوَاز، وَذَلِكَ كَمَا يَزُول ظن نزُول الْمَطَر من الْغَيْم الرطب الَّذِي هُوَ أَمارَة لَهُ إِلَى ظن عَدمه مَعَ وجوده. وَلما زيف دَلِيل المخطئة بِمَا ذكر أَرَادَ أَن يذكر مَا هُوَ الْمُعْتَمد فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فَقَالَ (بل الدَّلِيل) الَّذِي مَا عداهُ كَالْعدمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ (إِطْلَاق) الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم (الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد) أَي إِطْلَاقهم لفظ الْخَطَأ فِي بعض الِاجْتِهَاد أَو عدم تقييدهم الْخَطَأ بِمَا يُفِيد كَونه خطأ بِسَبَب مُخَالفَة نَص أَو قِيَاس جلي أَو إِجْمَاع، وَهُوَ عِنْد الْإِطْلَاق يُرَاد بِهِ مُخَالفَة حكم الله تَعَالَى (شَائِعا) أَي إطلاقا شَائِعا بَينهم (متكررا) فِي حوادث كَثِيرَة من كثير مِنْهُم بِالنِّسْبَةِ إِلَى كثير مِنْهُم (بِلَا نَكِير) من أحد مِنْهُم على أحد مِمَّن أطلق الْخَطَأ، فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُم على أَن الْمُجْتَهد قد يُخطئ وَلَا يُصِيب حكم الله تَعَالَى فِي اجْتِهَاده (كعلي) أَي كإطلاق عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الْخَطَأ (وَزيد بن ثَابت وَغَيرهمَا من مخطئة ابْن عَبَّاس) رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا (فِي ترك الْعَوْل) وَهُوَ أَن يُزَاد على الْمخْرج من أَجْزَائِهِ إِذْ ضَاقَ عَن فرض من فروضه (وَهُوَ خطأهم) أَي ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا خطأ الصَّحَابَة (فَقَالَ من شَاءَ) مِنْكُم أَيهَا الْقَائِلُونَ بالعول (باهلته) أَي لَاعَنته، فَيَقُول كل منا: لعنة الله على من كذب (إِن الله تَعَالَى لم يَجْعَل فِي مَال وَاحِد نصفا وَنصفا وَثلثا، وَقَول أبي بكر) رَضِي الله عَنهُ (فِي الْكَلَالَة) وَهِي مَا خلا الْوَالِد وَالْولد (أَقُول فِيهَا برأيي إِلَى قَوْله وَإِن يكن خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان) يَعْنِي إِن يكن صَوَابا فَمن الله تَعَالَى (وَمثله) أَي وَمثل قَول أبي بكر (قَول ابْن مَسْعُود) رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا (فِي المفوضة) فِي الْقَامُوس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute