وَتيَمّم وَصلى جَازَت صلَاته لِأَنَّهَا مَظَنَّة الْعَدَم (وَكَذَا الْجَهْل بِأَنَّهُ وَكيل أَو مَأْذُون) أَي وَكَذَا جهل الْإِنْسَان بِكَوْنِهِ وَكيلا لشخص بِأَنَّهُ وَكله وَلم يبلغهُ الْخَبَر، وبكونه مَأْذُونا إِن كَانَ عبدا أذن لَهُ سَيّده وَلم يبلغهُ الْإِذْن (عذر) خبر الْجَهْل. ثمَّ أَخذ يبين ثَمَرَة كَونه عذرا، فَقَالَ (حَتَّى لَا ينفذ تصرفهما) أَي تصرف الْوَكِيل والمأذون قبل الْعلم بالوكيل وَالْإِذْن فِي حق الْمُوكل وَالْمولى مُطلقًا وَفِي حق نفسهما أَيْضا إِذا كَانَ مَحل التَّصَرُّف ملك الْمُوكل وَالْمولى أَو ملك غَيرهمَا، وَلكَون التَّصَرُّف لَهما (ويتوقف) نَفاذ تصرفهما على إِذن الْمُوكل وَالْمولى إِذا كَانَ فِي ملكهمَا أوفى غَيره، لَكِن لَهما (كالفضولي) أَي كتوقف تصرف الْفُضُولِيّ على إِذن من لَهُ الْولَايَة (إِلَّا فِي شِرَاء الْوَكِيل) اسْتثِْنَاء من عُمُوم نفي نَفاذ تصرفهما، وَالْمرَاد شِرَاؤُهُ مثلا فَيعم كل تصرف مِنْهُ لَا يكون فِي ملك الْمُوكل وَلَا يُضَاف إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يتَوَقَّف. بل (ينفذ على نَفسه) فَبَقيَ عُمُوم نفي نَفاذ تصرف الْمَأْذُون على إِطْلَاقه لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّة للتَّصَرُّف بِغَيْر الْإِذْن فلولا أَن الْجَهْل عذر للْوَكِيل لما نفذ تصرفه فِي حق الشِّرَاء لنَفسِهِ إِذا كَانَ التَّوْكِيل بشرَاء ذَلِك المُشْتَرِي بِعَيْنِه (كَمَا عرف) من أَن العقد إِذا وجد نفاذا على الْعَاقِد نفذ عَلَيْهِ. فِي النِّهَايَة: اتّفقت الرِّوَايَات على أَن الْوكَالَة إِذا ثبتَتْ قصدا لَا تثبت بِدُونِ الْعلم، أما إِذا ثبتَتْ فِي ضمن أَمر الْحَاضِر بِالتَّصَرُّفِ بِأَن قَالَ لغيره: اشْتَرِ عَبدِي من فلَان لنَفسك، أَو لعَبْدِهِ انْطلق إِلَى فلَان ليعتقك فَاشْترى من فلَان أَو أعتق بِدُونِ الْعلم جَازَ، وَعَن أبي يُوسُف أَن الْوكَالَة بِمَنْزِلَة الْوِصَايَة لَا يشْتَرط فِيهَا الْعلم لِأَن كلا مِنْهُمَا إِثْبَات الْولَايَة، فحكاية الِاتِّفَاق على مَا فِي النِّهَايَة أَنه مَبْنِيّ على عدم الِاعْتِدَاد بِهَذِهِ الرُّؤْيَة وَيحمل كَلَام المُصَنّف على الْوكَالَة الثَّابِتَة قصدا جمعا بَين الرِّوَايَات بِحَسب الْإِمْكَان، يردهُ مَا فِي الْمُحِيط من أَنه أَي الْوَكِيل لَا يصير وَكيلا قبل الْعلم بِالْوكَالَةِ فِي رِوَايَة الزِّيَادَات وَيصير وَكيلا فِي رِوَايَة وكَالَة الأَصْل، فَالْوَجْه أَن يُقَال فِيهِ رِوَايَتَانِ، ومختار المُصَنّف مَا فِي الزِّيَادَات وَالله تَعَالَى أعلم (و) كَذَا الْجَهْل (بِالْعَزْلِ) للْوَكِيل (وَالْحجر) على الْمَأْذُون عذر، فَالْأول مَعْطُوف على قَوْله بِأَنَّهُ، وَالثَّانِي على الْعَزْل وَذَلِكَ للُزُوم الضَّرَر عَلَيْهِمَا على تَقْدِير ثبوتهما بِدُونِ الْعلم لِأَنَّهُمَا يتصرفان اعْتِمَادًا على أَنه يلْزم الْمُوكل وَالْمولى وبالعزل يلْزم الْوَكِيل، وبالفك يلْزم فِي ذمَّة العَبْد فَيتَأَخَّر الدّين إِلَى الْعتْق (فَيصح تصرفهما) أَي الْوَكِيل والمأذون على الْمُوكل وَالْمولى قبل علمهما بِالْعَزْلِ، ثمَّ إِن الْأذن إِذا كَانَ مَشْهُورا لَا ينحجر إِلَّا بشهرة حجره عِنْد أهل السُّوق دفعا للضَّرَر عَنْهُم للُزُوم تَأَخّر حَقهم إِلَى الْعتْق (و) كَذَا (جهل الْمولى بِجِنَايَة العَبْد) خطأ عذر للْمولى فِي عدم تعين لُزُوم الْفِدَاء مُطلقًا إِذا أخرجه عَن ملكه قبل علمه (فَلَا يكون) الْمولى (بِبيعِهِ) أَي العَبْد قبل الْعلم بِالْجِنَايَةِ (مُخْتَارًا للْفِدَاء) وَهُوَ الْأَرْش الَّذِي كَانَ مخبرا بَينه وَبَين الدّفع بل يجب عَلَيْهِ الْأَقَل من الْقيمَة وَالْأَرْش (و) كَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute