للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انْعَقَد (الِاتِّفَاق على حل استفتاء من عرف) على صِيغَة الْمَجْهُول وَإِضَافَة الاستفتاء إِلَى الْمَوْصُول إِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول (من أهل الْعلم) بَيَان للموصول وَأهل الْعلم أَعم من الْمُجْتَهد لشُمُوله من حصل بعض الْعُلُوم وَلم يبلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد (بِالِاجْتِهَادِ) مُتَعَلق بقوله عرف (وَالْعَدَالَة) مَعْطُوف على الِاجْتِهَاد ومعروفيته بهما إِمَّا بالشهرة أَو بالخبرة (أَو رَآهُ منتصبا) من نَصبه فانتصب: أَي رَفعه فارتفع، وَمِنْه المنصب لِأَنَّهُ سَبَب الِارْتفَاع، وَالْمعْنَى مرتفعا بَين النَّاس بِسَبَب كَونه ممتازا بَينهم فِي الْعلم (وَالنَّاس يستفتونه) حَال كَونهم (معظمين) لَهُ (وعَلى امْتِنَاعه) أَي الاستفتاء مَعْطُوف على حل الاستفتاء (إِن ظن) المستفتى (عدم أَحدهمَا) أَي الِاجْتِهَاد وَالْعَدَالَة فضلا عَن ظن عدمهما فالصورتان كِلَاهُمَا مَحل الِاتِّفَاق (فَإِن جهل اجْتِهَاده دون عَدَالَته فالمختار منع استفتائه) وَنقل فِي الْمَحْصُول الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَغير الْمُخْتَار جَوَاز استفتائه (لنا) فِي الْمُخْتَار (الِاجْتِهَاد شَرط) فِي الْإِفْتَاء وَقبُول فتواه (فَلَا بُد من ثُبُوته عِنْد السَّائِل وَلَو) كَانَ الثُّبُوت (ظنا) أَي ظنيا (لم يثبت) والمشروط ينتفى بِانْتِفَاء الشَّرْط (وَأَيْضًا ثَبت عَدمه) أَي عدم الِاجْتِهَاد (إِلْحَاقًا) لعدمه فِي الْحَال (بِالْأَصْلِ) أَي بِعَدَمِهِ الْأَصْلِيّ فَإِن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْعَدَم والوجود طَارِئ (كالراوي) الْمَجْهُول الْعَدَالَة لَا تقبل رِوَايَته إِلْحَاقًا لَهُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عدم الْعَدَالَة (أَو بالغالب) فِي أهل الْعلم مَعْطُوف على قَوْله بِالْأَصْلِ (إِذْ أَكثر الْعلمَاء بِبَعْض الْعُلُوم) الْجَار مُتَعَلق بالعلماء (الَّتِي لَهَا دخل فِي الِاجْتِهَاد غير مجتهدين) خبر أَكثر الْعلمَاء (قَالُوا) أَي الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الِامْتِنَاع (لَو امْتنع) الاستفتاء فِيمَن جهل اجْتِهَاده دون عَدَالَته (امْتنع فِيمَن علم اجْتِهَاده دون عَدَالَته) بِمثل مَا ذكرْتُمْ من اشْتِرَاط الْعَدَالَة وَإِن الأَصْل عدمهَا وَالْأَكْثَر فِي الْمُجْتَهدين عدمهَا (أُجِيب بالتزامه) أَي الِامْتِنَاع فِي هَذَا أَيْضا (لاحْتِمَال الْكَذِب) تَعْلِيل لالتزام امْتنَاع الاستفتاء فِي الْمَجْهُول عَدَالَته، فَإِن الْكَذِب فِي الْمُجْتَهد غير نَادِر وَإِن كَانَ غَيره من الفسوق فِيهِ نَادرا (وَلَو سلم عدم امْتِنَاعه وَهُوَ) أَي الاستفتاء فِي مَجْهُول الْعَدَالَة (الْحق، فَالْفرق) بَين مَجْهُول الِاجْتِهَاد ومجهول الْعَدَالَة (أَن الْغَالِب فِي الْمُجْتَهدين الْعَدَالَة، فالإلحاق) أَي إِلْحَاق مَجْهُول الْعَدَالَة (بِهِ) أَي بالغالب فِي الْمُجْتَهدين (أرجح مِنْهُ) أَي من الْإِلْحَاق (بِالْأَصْلِ) فالجار مُتَعَلق بالضمير بِاعْتِبَار رُجُوعه إِلَى الْمصدر توسعة فِي الظروف: يَعْنِي أَن إِلْحَاق مَجْهُول الْعَدَالَة لغالب الْمُجْتَهدين أرجح عقلا وَشرعا من الْإِلْحَاق بِمَا هُوَ الأَصْل فِي الْأَشْيَاء وَهُوَ الْعَدَم، لِأَن الِاسْتِصْحَاب دَلِيل ضَعِيف (بِخِلَاف الِاجْتِهَاد) إِذْ (لَيْسَ) الِاجْتِهَاد (غَالِبا فِي أهل الْعلم فِي الْجُمْلَة) أَي أهل الْعلم بِبَعْض الْعُلُوم، وَشرط الاسفراينى تَوَاتر الْخَبَر بِكَوْنِهِ مُجْتَهدا ورده الْغَزالِيّ بِأَن التَّوَاتُر

<<  <  ج: ص:  >  >>