للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم إلى اليمين من رواية أبي بكر بن حزم عن أبه عن جده على ما في مراسيل أبي داود، وهو حديث حسن، والمراد بنحوه نظائره كقوله صلى الله عليه وسلم " من كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة " وغيره (أي قيمتها). وفي بعض النسخ: أي ماليتها، وهو مقول قولهم، وإنما استبعد هذا التأويل (إذ لا يلزم أن لا تجب الشاة) لتعذر الجمع بينها وبين القيمة في الوجوب، وما قيل من أنه يلزم على الحنفية أن لا تكون الشاة مجزئة وهي مجزئة إجماعا ليس بشيء، لأن مرادهم بالقيمة ماليتها وهي موجودة في نفسها (وكل معنى استنبط من حكم) أي مما يدل عليه، أو من التأمل فيه وما يتعلق به ليعرف مناطه، وهو وجوب الشاة هذا (فأبطله) أي المعنى الحكم (باطل) خبر المبتدأ، والجملة لبيان بطلان اللازم، والمعنى المستنبط هنا جواز دفع قيمة الواجب في الزكاة قياسيا على عينه بعلة دفع حاجة الفقير، وإبطاله لاستلزامه عدم وجوبه بعينه، وبطلانه لأنه يوجب بطلان أصله، وكل ما بطل أصله باطل ضرورة بطلان الفرع عند بطلان أصله فتأمل، (ومنها) أي التأويلات البعيدة (حمل) الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم (أيمان امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل إلى آخره) بإعادة قوله فنكاحها باطل مرتين، رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وكلمة ما في أيما مزيدة. قال الرضي: وقلت زيادتها بعد المضاف، نحو - أيما الأجلين قضيت -، و - مثل ما أنكم تنطقون - وقيل إنها المضاف إليه، والمجرور بدل منها (على الصغيرة والأمة والمكاتبة) والمجنونة، والجار متعلق بالجمل: أي المراد بالصغيرة إلى آخره (أو باطل) معطوف على مفعول الحمل، يعني أو حمل قوله باطل على المجاز: (أي يؤول إلى البطلان غالبا لاعتراض الولي) أي تفريقه بينهما فإن أصله المنع، يقال: اعترض في الطريق بتاء: أي يمنع السابلة من سلوكه (لأنها مالكة لبعضها) بضم الباء الفرج، وعقد النكاخ تعليل للتأويل، وصرف الكلام عن ظاهره (فكان) نكاحها نفسها (كبيع سلعة) أي متاع (لها) في كون كل منهما تصرفا في خالص ملكها، فكان المعتبر رضاها مستقلا كالبيع (مع إمكان قصده) صلى الله عليه وسلم (لمنع استقلالها) مفعول للقصد، واللام لتقوية العمل، يعني حملوه على الخصوص مع أنه يمكن أن يكون قصده منع استقلال المرأة على الاطلاق على تزويج نفسها كما هو المتبادر من اللفظ (فيما) أي في تصرف (لا يليق بمحاسن العادات استقلالها) فاعل لا يليق (به) أي بذلك التصرف، يعني أن في استقلال المرأة في تزويج نفسها غير مستحق عادة، لأن اللائق بشأن النساء الحياء، وبشأن البضع الاحترام، وهو إنما يحصل عند التفويض إلى رأي الرجال الكاملين في العقل، وعند ذلك لا تكون مبتذلة

<<  <  ج: ص:  >  >>