(بِخَارِج) أَي بِدَلِيل خَارج عَن تِلْكَ النُّصُوص كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " إِنَّمَا النِّسَاء شقائق الرِّجَال " وَالْإِجْمَاع (منع) ذَلِك فَإِن قلت هَذَا منع على الْمَنْع فَلَا يسمع قُلْنَا المُرَاد مِنْهُ الْإِبْطَال وَحَاصِله أَنه علم بالتتبع عدم دَلِيل خارجي، إِذْ لَا يُوجد معِين من الْخَارِج فِي كل مَادَّة يُفِيد الشُّمُول (فَإِن اسْتدلَّ) على عدم الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِيّ (بِعَدَمِ دخولهن) فِي الجموع الْوَارِدَة (فِي الْجِهَاد وَالْجُمُعَة وَغَيرهمَا) كحل الِاسْتِمْتَاع بِملك الْيَمين فِي قَوْله تَعَالَى - {وَجَاهدُوا فِي الله}، {واسعوا إِلَى ذكر الله}، {وَالَّذين هم لفروجهم حافظون إِلَّا على أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم} - (لعدمه) أَي لعدم، دخولهن فِيهَا، وَهَذَا يدل على عدم دخولهن وضعا فِي الصِّيَغ الْمَذْكُورَة، ودخولهن فِيهَا فِي بعض الْأَحْكَام بِخَارِج (فقد يُقَال) فِي الْجَواب عَن الاستذلال الْمَذْكُور (بل ذَلِك) أَي عدم دخولهن فِيمَا إِذا لم يدخلن فِيهِ (بِخَارِج) عَنْهَا (وَهُوَ) أَي عدم دخولهن فِيمَا ذكر بِخَارِج (أولى من دخولهن) فِيمَا دخلن فِيهِ (بِهِ) أَي بِخَارِج (لِأَنَّهُ) أَي عدم دخولهن (أقل، وَإسْنَاد الْأَقَل إِلَى الْخَارِج أولى) من إِسْنَاد الْأَكْثَر تعليلا لخلاف الظَّاهِر (خُصُوصا بعد تَرْجِيح) الِاشْتِرَاك (الْمَعْنَوِيّ) على اللَّفْظِيّ وَالْمجَاز، ثمَّ الْخَارِج الْمخْرج لَهُنَّ مِمَّا ذكر الْإِجْمَاع وَالسّنة (وَلَا حَاجَة بعد ذَلِك) أَي بعد تَرْجِيح الْمَعْنَوِيّ بِمَا ذكر من دلَالَة شُمُول الْأَحْكَام، وَإسْنَاد الْأَقَل إِلَى الْخَارِج (إِلَى الِاسْتِدْلَال) لدخولهن حَقِيقَة (بالإيصاء لرجال وَنسَاء) أَي بِأَن يوصى شخص بِمَال لرجال وَنسَاء، وَفِي بعض النّسخ لِنسَاء وَرِجَال (ثمَّ قَوْله أوصيت لَهُم) فَإِن الضَّمِير فِي لَهُم عبارَة عَن مَجْمُوع مَا صرح بِهِ أَولا إِجْمَاعًا على أَنه يرد عَلَيْهِ أَن تقدم الجمعين الخاصين قرينَة إرادتهما جَمِيعًا، فَلَا يثبت دخولهن حَقِيقَة بِهِ (وَحِينَئِذٍ) أَي وَحين يرجح قَول الْحَنَابِلَة (فقولها) أَي أم سَلمَة نقلا عَنْهُن (مَا نرى الله ذكرهن) مؤول (أَي) مَا نرى الله ذكرهن (باستقلال وَلَا يخفى عدم تحقق الْخلاف) بَين الْفَرِيقَيْنِ (فِي نَحْو زيدون) من صِيغ جمع الْمُذكر للاتفاق على عدم دخولهن فِيهِ، لِأَنَّهُ مَوْضُوع بِحَسب الْمَادَّة للذكور خَاصَّة (إِلَّا بِفَرْض امْرَأَة مُسَمَّاة بزيد) فَإِن الْعلم إِذا ثني أَو جمع ثمَّ نكر وأبيد بِهِ الْمُسَمّى، وَإِلَّا مرأة الْمَذْكُورَة مِمَّن سمي بِهِ (وَأما أَسمَاء الْأَجْنَاس كمسلمون) مِمَّا يخص بِالذكر وضعا (فقد يسْتَدلّ بِهِ) للْأَكْثَر على عدم دخولهن فِيهَا وضعا (للاتفاق على أَنه جمع الْمُذكر، وَالْجمع لتضعيف الْوَاحِد، وَهُوَ مُسلم) فِي هَذَا الْمِثَال لَا مسلمة (وَلَهُم) أَي الْحَنَابِلَة (دَفعه) أَي الِاسْتِدْلَال الْمَذْكُور (بِأَن الْجمع للتضعيف الْوَاحِد (لَكِن الْكَلَام فِي كَونه) أَي فِي كَون ذَلِك (الْوَاحِد الْمُذكر لَيْسَ غير) أَو والمؤنث أَيْضا، وَفِيه أَنه لَا بُد لذَلِك الْوَاحِد الَّذِي الْجمع تَضْعِيفه من لفظ معِين وضعا، وَإِذا اعْتبر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute