للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي لانتفاء الصيغة الدالة على العموم في الأوّل.

[مسئلة]

(الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة النص) عطف بيان لمفهوم الموافقة، وقد تفسيرهما (وكذا إشارة النص عند الحنفية لأنهما) أي دلالة النص، وإشارة النص (دلالة اللفظ) وقد مر بيانه (واختلف في عموم مفهوم المخالفة) وقد سبق تفسيره في المباديء اللغوية (عند قائليه) لأن من لم يقل لا يبحقث عن عمومه وعدمه، إذ هو فرع ثبوته (نفاه) أي عمومه (الغزالي خلافا للأكثر) حيث أثبتوه (فقيل) الخلاف (لفظي) ذكره ابن الحاجب وغيره (لثبوت نقيض الحكم) أي حكم المنطوق (في كل ما سوى محل النطق اتفاقا) من القائلين بمفهوم المخالفة، ومنهم الغزالي (ومراد الغزالي أنه) أي عمومه (لم يثبت بالمنطوق) إذ لا يتصور ثبوت عمومه بالمنطوق مع عدم ثبوت نفسه به (ولا يختلف فيه) أي في عدم ثبوته بالمنطوق وإذا اتفقوا في أصل العموم في عدم ثبوته بالمنطوق لم يبق منهم خلاف، في الشرح العضدي: والحاصل أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في الجملة (لكن قول الغزالي) في المستصفى (من يقول بالمفهوم قد يظن له) أي للمفهوم (عموما ويتمسك به) أي بعمومه (وفيه) أي في أن له عمومًا (نظر لأن العموم) أي العام (لفظ) أو المضاف محذوف: أي صفة لفظ تتشابه دلالته بالاضافة إلى المسميات (والتمسك بالمفهوم تمسك بمسكوت) أي بمعنى غير منطوق يفهم من الفحوى (ظاهر في تحققه) أي الخلاف خبر لكن (وبناؤه) أي النظر بل الخلاف (على أنه) أي العموم (من عوارض الألفاظ خاصة أولا) بل يعرضها وغيرها كما ذهب إليه غير الغزالي (وحقق) أي أثبت على وجه التحقيق (تحقق في العموم) في المفهوم (وإن النزاع في أنه) أي العموم (ملحوظ للمتكلم) فينزل منه منزلة المعبر عنه بصيغة العموم (فيقبل حكمه) أي العموم (من التخصيص) وتجزء الإرادة (أولا) أي غير ملحوظ له (بل هو لازم عقلي ثبت تبعا لملزومه) وهو المنطوق (فلا يقبله) أي التخصيص والتجزئة في الإرادة، لأنه إنما يكون فيما هو ملحوظ ومقصود (وهو) أي كونه غير ملحوظ للمتكلم لكونه لازما عقليا (مراد الغزالي) من نفي العموم فمنفيه في الحقيقة العموم الذي يترتب عليه الحكم المذكور (فيحمل قوله ويتمسك به إلى آخره) أي وفيه نظر، لأن العموم لفظ على مضمون هذا التحقيق، فالمطلب الذي يتمسك به العموم في إثباته إنما هو حكم العموم وهو التخصيص كما أشار إليه بقوله (أي في اثبات حكمه ذلك لاستبعاد أن لا يثبت نقيض حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>