حتى يكون المعنى: خذ من كل مال كل واحد منهم صدقة، ويعتبر استغراق أموال كل واحد كاستغراق الجمع المحلي على المذهب المنصور (خلافا لزفر) فإن عنده يوجب الجمع بالمعنى المذكور (وجه قوله: إن المضاف إلى الجمع مضاف إلى كل فرد، وهو) أي المضاف هنا (جمع فيلزم) أن يضاف الجمع الأول (في حق كل) من آحاد الجمع الثاني (فيؤخذ من كل مال لكل) من أفراد الجمع المضاف إليه لما عرفت. (ومفزعهم) أي ملجأ الحنفية (في دفعه) أي دفع وجه زفر (الاستعمال المستمر) المفيد، خلاف ما ذكره (نحو - جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم -، وركبوا دوابهم) فإن كل واحد منها (يفيد نسبة آحاده) أي الجمع المضاف (إلى آحاده) أي الجمع المضاف إليه (ففي الآية يؤخذ من مال كل، لا من كل مال كل، ويدفع) هذا الدفع (بأنه) أي بكون مقابلة الجمع بالجمع يفيد انقسام الآحاد على الآحاد فيما ذكر (لخصوص المادة) بحسب القرينة: ألا ترى أن قوله تعالى - يحملون أوزارهم على ظهورهم -: إخبار بحمل كل واحد أوزاره (لكنه) أي دفع المانع (إبطال دليل معين لا يدفع المطلوب) قوله لا يدفع خبر بعد خبر، ويحتمل أن يكون ضمير لكنه للشأن (وقد بقي ما قلنا) من أن الحق أن عمومها مجموعي إلى آخره (وعليه) أي على أن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد (فرع) ذكر في الجامع الكبير (إذا دخلتما هاتين الدارين، أو ولدتما ولدين فطالقتان، فدخلت كل دارا، وولدت كل ولدا طلقت).
[مسئلة]
(إذا علل) الشارع (حكما) في محل بعلة (عم) الحكم (في محالها) أي العلة شرعا (بالقياس) وهو الصحيح عن الشافعي رحمه الله (وقيل) عم عنه لغة (بالصيغة: قال القاضي أبو بكر لا يعم) أصلا، وإليه قال الغزالي، (لنا) تعليل الشارع حكما بعلة (ظاهر في استقلال الوصف) بالعلية، فوجب اتباعه لوجوب الحكم بالظاهر، (فتجويز كون المحل جزءا) من العلة التي علل بها الشارع الحكم في ذلك المحل (فلا يتعدى) إلى محل آخر لانعدام الجزء (كقول القاضي احتمال) لا يقدح في الظهور، فلا يترك به الظاهر (ثم) الفرض أنه (لا صيغة عموم) لتعم الصيغة (فانفرد التعميم بعلة. قالوا) أي المعممون بالصيغة (حرمت الخمر لأنها مسكرة كحرمت المسكر) فإن المفهوم منهما واحد، والثاني وهو كل مسكر بالصيغة، فكذا الأول (قلنا) إنما الأول مثل الثاني (في أصل الحكم) لا مثله في عمومه بالصيغة، ولا يستلزم كونه مثل الثاني في أصل العموم (كونه) مثله في العموم (بالصيغة لانتفائها)