فتعينت العينية (أُجِيب بِمَنْع كَون لَازم كل خلافين ذَلِك) أَي جَوَاز اجْتِمَاع كل مَعَ ضد الآخر (لجَوَاز تلازمهما) أَي الخلافين على مَا هُوَ التَّحْقِيق من عدم اشْتِرَاط جَوَاز الانفكاك فِي المتغايرين كالجوهر مَعَ الْعرض وَالْعلَّة مَعَ الْمَعْلُول (فَلَا يُجَامع) أحد الخلافين على تَقْدِير تلازمهما (الضِّدّ) للْآخر، لِأَن أحد المتلازمين إِذا اجْتمع مَعَ ضد آخر لزم اجتماعه مَعَ الضدين جَمِيعًا، وَهُوَ ظَاهر (وَإِذن) أَي وَإِذا كَانَ الْأَمر على مَا حققناه فِي الخلافين (فالنهي) الَّذِي ادّعى كَون الْأَمر إِيَّاه (إِذا كَانَ ترك ضد الْمَأْمُور بِهِ اخترناهما) أَي اخترنا كَونه وَالْأَمر بالشَّيْء (خلافين) من شقوق الترديد (وَلَا يجب اجتماعه) أَي اجْتِمَاع النَّهْي اللَّازِم لِلْأَمْرِ (مَعَ ضد طلب الْمَأْمُور بِهِ) على مَا زَعمه القَاضِي (كَالصَّلَاةِ مَعَ إِبَاحَة الْأكل) أَي كالأمر بِالصَّلَاةِ وَالنَّهْي عَن الْأكل فَإِنَّهُمَا خلافان، وَلَا يلْزم من كَونهمَا خلافين اجْتِمَاع الصَّلَاة الْمَأْمُور بهَا مَعَ إِبَاحَة الْأكل الَّتِي هِيَ ضد النَّهْي عَن الْأكل (وَبعد تَحْرِير مَحل (النزاع) وَبَيَان المُرَاد من الْمنْهِي عَنهُ بِحَيْثُ لَا يشْتَبه (لَا يتَّجه الترديد) فِي المُرَاد بِالنَّهْي عَن الضِّدّ على مَا فِي الشَّرْح العضدي (بَينه) أَي بَين مَا ذكر (وَبَين فعل ضد ضِدّه الَّذِي) فعل ضِدّه، الَّذِي صفة فعل ضد ضِدّه (يتَحَقَّق بِهِ ترك ضِدّه) أَي ضد الْمَأْمُور بِهِ (وَهُوَ) أَي وَفعل ضد ضِدّه (عينه) أَي عين فعل الْمَأْمُور بِهِ (فحاصله) أَي حَاصِل الْمَجْمُوع أَعنِي الْأَمر بالشَّيْء نهى عَن ضِدّه و (طلب الْفِعْل طلب عينه) أَي عين الْفِعْل، فَإِن ضد ضِدّه المفوت هُوَ عينه (وَأَنه) أَي الْحَاصِل الْمَذْكُور (لعب) إِذْ لَا يُقَال بَين الشَّيْء ونفيه مثل هَذَا الْكَلَام إِلَّا بطرِيق اللّعب وَاللَّهْو (ثمَّ إِصْلَاحه) أَي إصْلَاح الترديد على وَجه لَا يكون لعبا (بِأَن يُرَاد بِأَن طلب الْفِعْل لَهُ اسمان، أَمر بِالْفِعْلِ، وَنهى عَن ضِدّه وَهُوَ) أَي النزاع (حِينَئِذٍ لغَوِيّ) رَاجع إِلَى تَسْمِيَة الْأَمر بالشَّيْء نهيا عَن ضِدّه هَل هِيَ ثَابِتَة فِي اللُّغَة أم لَا؟ (وَلَهُم) أَي الْقَائِلين الْأَمر بالشَّيْء غير النَّهْي عَن ضِدّه، وهم القَاضِي وموافقوه (أَيْضا فعل السّكُون عين ترك الْحَرَكَة وَطَلَبه) أَي فعل السّكُون (استعلاء وَهُوَ الْأَمر طلب تَركهَا) أَي الْحَرَكَة (وَهُوَ) أَي طلب تَركهَا (النَّهْي، وَهَذَا) الدَّلِيل (كَالْأولِ يعم النَّهْي) إِذْ يُقَال أَيْضا بِالْقَلْبِ (وَالْجَوَاب بِرُجُوع النزاع لفظيا) كَمَا ذكره ابْن الْحَاجِب وَغَيره فِي الشَّرْح العضدي رَجَعَ النزاع لفظيا فِي تَسْمِيَة فعل الْمَأْمُور بِهِ تركا لضده وَفِي تَسْمِيَة طلبه نهيا، وَكَانَ طَرِيق ثُبُوته النَّقْل لُغَة وَلم يثبت (مَمْنُوع بل هُوَ) أَي النزاع (فِي وحدة الطّلب الْقَائِم بِالنَّفسِ) بِأَن يكون طلب الْفِعْل عين طلب ترك ضِدّه (وتعدده) بِأَن يَكُونَا متغايرين بِالذَّاتِ (بِنَاء على أَن الْفِعْل) الْمَأْمُور بِهِ (أَعنِي الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ) فَإِنَّهُ الْمَطْلُوب إِيقَاعه من الْمُكَلف لَا الْمصدر الْمَبْنِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute