لأمري (وَلَا يمْتَنع اجْتِمَاعهمَا) بِأَن يُبَاشر البيع مَعًا، فَكَانَ فعلهمَا جَمِيعًا امتثالا لأمر الْمُوكل قِيَاسا على فعل أَحدهمَا، وَذَلِكَ لِأَن التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر مَمْنُوع غير مُبَاح إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِذا أذن لأَحَدهمَا ثَبت للأحد الْإِبَاحَة فِي التَّصَرُّف، لِأَنَّهُ رَضِي بتصرفه، وَإِذا رَضِي بِتَصَرُّف كل مِنْهُمَا مُنْفَردا دلّ ذَلِك على رِضَاهُ بتصرفهما مَعًا بِالطَّرِيقِ الأول، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فَهُوَ) أَي الحكم بِإِبَاحَة تصرفهما مَعًا (تَسْوِيَة) بَين تصرفهما مَعًا وَتصرف أَحدهمَا فَقَط فِي الْإِبَاحَة الْحَاصِلَة من إِذن الْمَالِك (مُلْحق) على صِيغَة الْفَاعِل والتذكير بِاعْتِبَار الْمصدر: أَي يلْحق إِبَاحَة صُورَة الِاجْتِمَاع (بِالْإِبَاحَةِ) المنصوصة فِي صُورَة الِانْفِرَاد أَو على صِيغَة الْمَفْعُول وَالْمعْنَى فَهُوَ أَي التَّخْيِير مُلْحق بِالْإِبَاحَةِ فِي جَوَاز الِاجْتِمَاع (بِخَارِج) أَي بِدَلِيل خَارج من لفظ الْمُوكل، ثمَّ أَشَارَ إِلَى ذَلِك الْخَارِج بقوله (للْعلم) بِأَنَّهُ أَي الْمُوكل إِذا رضى بِرَأْي أَحدهمَا فَهُوَ (برأيهما أرْضى) لِاجْتِمَاع الرأيين (بِخِلَاف) قَوْله (بِعْ ذَا أَو ذَا) مُشِيرا إِلَى عَبْدَيْنِ مثلا (يمْتَنع الْجمع) بَينهمَا فِي البيع (لانتفائه) أَي الرِّضَا ببيعهما جَمِيعًا (وَالْقِيَاس الْبطلَان) أَي بطلَان الطَّلَاق (فِي هَذِه طَالِق أَو هَذِه لايجابه) الطَّلَاق (فِي الْمُبْهم وَلَا يتَحَقَّق) الطَّلَاق (فِيهِ) أَي الْمُبْهم (لكنه) أَي قَوْله هَذِه طَالِق، وَكَذَا هَذِه حرَّة (شرعا إنْشَاء عِنْد عدم احْتِمَال الْأَخْبَار) وَلَا يحْتَمل هَهُنَا (بِعَدَمِ قيام طَلَاق إِحْدَاهمَا) قبل التَّكَلُّم بِهَذَا الْكَلَام (وَعدم) قيام (حريتها) أَي إِحْدَاهمَا (فِي هَذِه حرَّة أَو هَذِه مُوجب) بِالرَّفْع صفة إنْشَاء توَسط بَينهمَا الظّرْف وَمَا يتَعَلَّق بِهِ (للتعيين) صلَة مُوجب، فَيجْبر الْمُطلق وَالْمُعتق أَن يعين المُرَاد من الْمُبْهم حَال كَون التَّعْيِين (إنْشَاء من وَجه لِأَن بِهِ) أَي بِالتَّعْيِينِ ينزل (الْوُقُوع) أَي وُقُوع الطَّلَاق وَالْعتاق، إِذْ قبل التَّعْيِين لَا يصلح الْمحل للوقوع لإبهامه، ثمَّ رتب على كَونه إنْشَاء من وَجه آخر قَوْله (فَلَزِمَ قيام أَهْلِيَّته) أَي الْموقع للطَّلَاق وَالْعتاق (ومحليتهما) أَي شقي الترديد (عِنْده) أَي التَّعْيِين، لِأَن الْإِنْشَاء لَا بُد لَهُ من أَهْلِيَّة المنشئ حَال الْإِنْشَاء وصلاحية الْمحل للمحلية (فَلَا يعين) الْمُطلق وَالْمُعتق إِذا مَاتَ إِحْدَى الزوجتين أَو الجاريتين (الْمَيِّت) بِأَن يَقُول كَانَ مرادي من أَحدهمَا هَذِه الْميتَة لانْتِفَاء محليتها للوقوع حِينَئِذٍ (و) لزم (اعْتِبَاره) أَي الْإِنْشَاء (فِي) صُورَة (التُّهْمَة) أَي فِيمَا كَانَ الْمُطلق مُتَّهمًا فِي جعله إِخْبَارًا لغَرَض يرجع إِلَيْهِ (فَلم يَصح تزوج أُخْت الْمعينَة من المدخولتين) اللَّتَيْنِ قَالَ فيهمَا هَذِه طَالِق أَو هَذِه، ثمَّ عين إِحْدَاهمَا وَأَرَادَ أَن يتَزَوَّج بأختها من غير مُضِيّ الْعدة بعد التَّعْيِين (أَخْبَارًا من وَجه) لِأَن الصِّيغَة صِيغَة أَخْبَار (فأجبر عَلَيْهِ) أَي على الْبَيَان إِذْ لأجبر فِي الإنشاءات بِخِلَاف الْإِقْرَار، فَإِنَّهُ لَو أقرّ بِمَجْهُول صَحَّ وأجبر على بَيَانه (وَاعْتبر) الْأَخْبَار (فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute