للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيرهمَا) أَي المدخولتين (فصح ذَلِك) أَي تزوج أُخْت الْمعينَة: يَعْنِي إِذا طلق إِحْدَى زوجتيه بِغَيْر عينهَا وَلم يكن دخل بهَا، ثمَّ تزوج أُخْت إِحْدَاهمَا، ثمَّ بَين الطَّلَاق فِي أُخْتهَا لعدم التُّهْمَة لقدرته على إنْشَاء الطَّلَاق فِي الَّتِي عينهَا وَعدم الْعدة لَهَا لكَونهَا غير مدخولة، وَلَا يخفى أَن فرض كَونهمَا غير مدخولتين اتفاقي وَلَا يَكْفِي كَون مَحل التَّعْيِين غير مدخولة، ثمَّ لما كَانَ يشكل على كَون أَو للتَّخْيِير فِي الْإِنْشَاء آيَة الْمُحَاربَة، فَإِنَّهَا مُشْتَمِلَة على أَو، وَهِي إنْشَاء، وَلم يُؤَخر التَّخْيِير فِيمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الحكم، أَشَارَ إِلَى الْجَواب بقوله (وَترك مقتضاها) أَي وَلُزُوم ترك مُقْتَضى أَو الْوَاقِعَة فِي الْإِنْشَاء فِي آيَة الْمُحَاربَة " إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ويسعون فِي الأَرْض فَسَادًا أَن يقتلُوا أَو يصلبوا أَو تقطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف أَو ينفوا من الأَرْض " (للصارف) عَن الْعَمَل (لَو لم يكن أثر) مُفِيد لمُخَالفَته أَيْضا: يَعْنِي لَو فرض عدم الْأَثر يَكْفِي الصَّارِف الْمَذْكُور (وَهُوَ) أَي الصَّارِف (أَنَّهَا) أَي آيَة الْمُحَاربَة (أجزية بِمُقَابلَة جنايات لتصور الْمُحَاربَة) أَي لِأَن الْمُحَاربَة تتَصَوَّر: أَي تتَحَقَّق (بصور) شَتَّى (أَخذ) لِلْمَالِ الْمَعْصُوم فَقَط بدل بعض من صور (أَو قتل) للنَّفس المعصومة فَقَط (أوكليهما) أى أَخذ وَقتل (أَو إخافة) للطريق فَقَط (فَذكرهَا): أَي الأجزية من حَيْثُ أَنَّهَا أجزية (مُتَضَمّن ذكرهَا) أَي الْجِنَايَات، فَكَأَنَّهَا ذكرت أَيْضا (ومقابلة مُتَعَدد بمتعدد ظَاهر فِي التَّوْزِيع، وَأَيْضًا مُقَابلَة أخف الْجِنَايَات بالأغلظ وَقَلبه) أَي مُقَابلَة أغْلظ الْجِنَايَات بالأخف (ينبو) أَي يبعد (عَن قَوَاعِد الشَّرْع) كَيفَ، وَقد قَالَ تَعَالَى {وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا} فَوَجَبَ الْقَتْل بِالْقَتْلِ وَقطع الْيَد) الْيُمْنَى (وَالرجل) الْيُسْرَى (بِالْأَخْذِ) لِلْمَالِ الْمَعْصُوم إِذا أصَاب كل مِنْهُم نِصَابا، وَمَالك شَرط كَون الْمَأْخُوذ نِصَابا فَصَاعِدا أصَاب كل نِصَاب أَولا، وَإِنَّمَا قطعناهما مَعًا فِي الْأَخْذ مرّة وَاحِدَة بِخِلَاف السّرقَة، لِأَنَّهُ أغْلظ من أَخذ السّرقَة، حَيْثُ كَانَ مجاهرة ومكابرة مَعَ إشهار السِّلَاح (والصلب) حَيا، ثمَّ يعج بَطْنه بِرُمْح حَتَّى يَمُوت كَمَا عَن الْكَرْخِي وَغَيره، أَو بعد الْمَوْت كَمَا عَن الطحاوى وَهُوَ الأوضح وأيا مَا كَانَ بعد قطع يَده وَرجله من خلاف أَو لَا، وَالْقَتْل بِلَا صلب وَلَا قطع على حسب اخْتِيَار الإِمَام كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَزفر، و (بِالْجمعِ) بَين الْقَتْل وَالْأَخْذ، وَقَالا لَا بُد من الصلب (وَالنَّفْي) من الأَرْض أَي الْجِنْس (بالإخافة فَقَط، فأثر أبي يُوسُف عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وادع الخ) أَي أَبَا بردة هِلَال بن عريم الْأَسْلَمِيّ، فجَاء أنَاس يُرِيدُونَ الْإِسْلَام، فَقطع عَلَيْهِم أَصْحَاب أبي بردة الطَّرِيق، فَنزل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْحَدِّ: أَن من قتل وَأخذ المَال صلب، وَمن قتل وَلم يَأْخُذ المَال قتل

<<  <  ج: ص:  >  >>