للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مُنْتَفٍ بِالْإِجْمَاع. الْأَكْثَر) قَالُوا فِي دفع دَلِيل الْمُخْتَار (مفيده) أَي الْعلم (الْقَرَائِن فقد أخرجُوا الْخَبَر عَن كَونه جُزْء مُفِيد الْعلم) لَا عَن كَونه مُعَرفا عَلَيْهِ مُطلقًا: إِذْ لَا سَبِيل إِلَيْهِ (وَدفعه) أَي هَذَا القَوْل من قبيل الْمُخْتَار (بِأَنَّهُ لَوْلَا الْخَبَر لجوزنا موت) شخص (آخر) من أقَارِب الْملك كأخيه وَأَبِيهِ، فَلَا يتَعَيَّن وَلَده بِعَيْنِه (يُفِيد أَن الْمَقْصُود مُجَرّد حُصُول الْعلم مَعَ الْمَجْمُوع) من الْخَبَر والقرائن، لَا إِثْبَات كَون الْخَبَر جُزْء سَبَب الْعلم (فَإِذا عجز) الدَّافِع الْمَذْكُور (عَن إثْبَاته) أَي إِثْبَات كَون الْخَبَر (جُزْء السَّبَب) لإفادته (لزم) كَونه (شرطا) لإفادته، إِن أَرَادَ بِالشّرطِ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ أَعم من أَن يكون جُزْءا أَو خَارِجا، إِذْ هُوَ مُقْتَضى الدَّلِيل لَا خُصُوصِيَّة كَونه خَارِجا لَا يُفِيد مَا هُوَ بصدده، وَإِن أَرَادَ مَا هُوَ الْأَخَص فالملازمة مَمْنُوعَة، إِذْ الْعَجز عَن إِثْبَات شَيْء لَا يسْتَلْزم عَدمه فَتَأمل (وَهُوَ) أَي كَونه شرطا لإفادته (عين مَذْهَب الْأَكْثَر) إِذْ لَيْسَ مقصودهم إِفَادَة الْقَرَائِن بِدُونِ الْخَبَر (فَهُوَ) أَي هَذَا القَوْل من قبل الْمُخْتَار (اعْتِرَاف بِهِ) أَي بِكَوْنِهِ شرطا (فأغناهم) أَي هَذَا الِاعْتِرَاف أهل الْمُخْتَار (عَمَّا نسبوه) أَي الْأَكْثَر (إِلَيْهِم) أَي أهل الْمُخْتَار (من قَوْلهم) أَي الْأَكْثَر (دليلكم) أَصْحَاب الْمُخْتَار (على نَفْيه) أَي الْعلم عَن خبر الْوَاحِد (بِلَا قرينَة يَنْفِيه) أَي الْعلم عَنهُ (بهَا) أَي بِالْقَرِينَةِ، وَمعنى الإغناء أَنه إِذا كَانَ مآل كَلَام الْمُخْتَار وَالْأَكْثَر وَاحِدًا يرْتَفع عَن الْمُخْتَار مُنَازعَة الْأَكْثَر فَلَا يَحْتَاجُونَ حِينَئِذٍ إِلَى ذكر نقض الْأَكْثَر وَذكر جَوَابه، ثمَّ بَين الدَّلِيل المنقوض بقوله (وَهُوَ) أَي دليلكم على نَفْيه (لَو كَانَ) خبر الْوَاحِد مُفِيدا للْعلم بِدُونِ الْقَرَائِن (أدّى إِلَى النقيضين) أَي تنَاقض المعلومين (إِلَى آخِره) أَي لُزُوم الاطراد وتأثيم الْمُخَالف كَأَنَّهُ زعم الناقض أَن اللوازم الْمَذْكُورَة تلْزم كَون الْخَبَر مُفِيدا للْعلم سَوَاء كَانَ مَعَ الْقَرَائِن أَولا، وبطلانه ظَاهر (و) أغناهم عَن (دَفعه بِأَنَّهُ) أَي الدَّلِيل الْمَذْكُور (إِنَّمَا يَقْتَضِي امْتِنَاعه) أَي كَون الْخَبَر مُفِيدا للْعلم (عِنْده) أَي عِنْد نفي الْقَرِينَة (لَا مُطلقًا) ليدْخل فِيهِ مَا مَعَ الْقَرِينَة (لِأَن لُزُوم المتناقضين إِنَّمَا هُوَ بتقديره) عدم الْقَرَائِن، لِأَن المخطوطات الثَّلَاثَة من لَوَازِم كَون خبر الْعدْل بِنَفسِهِ مُفِيدا للْعلم من غير حَاجَة إِلَى الْقَرِينَة، و (أما الْجَواب) عَن النَّقْض الْمَذْكُور بِمَنْع بطلَان التَّالِي فِي صُورَة كَونه مَعَ الْقَرَائِن (بِالْتِزَام الاطراد فِي مثله) أَي فِيمَا فِيهِ الْقَرَائِن. فِي الشَّرْح العضدي: وَالْجَوَاب أَنَّهَا لَا تتأدى فِي الْخَبَر مَعَ الْقَرَائِن، أما لُزُوم الاطراد فَلِأَنَّهُ مُلْتَزم فِي نَفسه فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَن الْعلم، وَأما تنَاقض المعلومين فَلِأَن ذَلِك إِذا حصل فِي قصَّة امْتنع أَن يحصل مثله فِي نقيضها عَادَة وَأما تخطئة الْمُخَالف قطعا فَلِأَنَّهُ مُلْتَزم وَلَو وَقع لم يجز مُخَالفَته بِالِاجْتِهَادِ إِلَّا أَنه لم يَقع فِي الشرعيات انْتهى (فبعيد للْقطع بِأَن لَيْسَ كل خبر وَاحِد) مقرون (بقرائن) مثل قَرَائِن الْمِثَال الْمَذْكُور (يُوجب الْعلم، و) الْحَال أَن (الدَّعْوَى) أَن الْخَبَر الْمَذْكُور (قد يُوجِبهُ) أَي الْعلم (لَا الْكُلية) أَي لَا أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>