وَيَقُول لَا يصلح للنَّاس إِلَّا ذَلِك (ونفاه) أَي أَبُو حنيفَة تضمين الْأَجِير الْمُشْتَرك (بِقِيَاس أَنه أَمِين كَالْمُودعِ) والأجير الْوَاحِد وَهُوَ من يعْقد على مَنَافِعه، وروى الشَّارِح عَن أبي حنيفَة عَن عَليّ خلاف هَذَا وَهُوَ عدم تضمين الْقصار والصباغ، وَأَنه رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَقَول الاسبيجابي أَن عليا رَجَعَ عَن ذَلِك وَأَن شريحا كَانَ لَا يضمن بِحَضْرَة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ من غير نَكِير وَالله أعلم (وَاتفقَ فِيمَا لَا يدْرك رَأيا كتقدير أقل الْحيض) ثَلَاثَة أَيَّام (بِمَا) روى (عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وَأنس) رَضِي الله عَنْهُم، ك ١ افي جَامع الْأَسْرَار (وَاعْترض الشَّارِح بِأَن التَّقْدِير الْمَذْكُور بالمرفوع من طرق عديدة وَإِن كَانَ فِيهَا ضعف، فَإِن تعددها يرفعها إِلَى دَرَجَة الْحسن، وَبِأَن حِكَايَة الِاتِّفَاق فِيهَا نظر، لِأَن فِي رِوَايَة الْحسن عَن أبي حنيفَة ثَلَاثَة أَيَّام والليلتان يتخللانها، وَعند أبي يُوسُف يَوْمَانِ وَأكْثر الثَّالِث وَلَا يخفى عَلَيْك أَن الِاسْتِدْلَال بِمَا عَن الصَّحَابَة طَرِيق مُسْتَقل فِي إِثْبَات الْمطلب وَهُوَ لَا يُنَافِي أَن يسْتَدلّ بطرِيق آخر، وَهُوَ جمع الطّرق الضعيفة على مَا ذكر وَأَن أَبَا يُوسُف لم يُخَالف فِي تَقْدِير ثَلَاثَة أَيَّام، لِأَن الْأَكْثَر فِي حكم الْكل، وَرِوَايَة الْحسن لم تخَالف فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن خَالَفت فِي اللَّيَالِي فَيجوز أَن يُقَال بِهَذَا الِاعْتِبَار أَنهم اتَّفقُوا فِي تَقْدِير الْأَقَل على أَن الْحيض بعض الرِّوَايَات لَا يعْتد بهَا، ثمَّ عطف على تَقْدِير أقل الْحيض قَوْله (وَفَسَاد بيع مَا اشْترى) بِأَقَلّ مِمَّا اشْترى (قبل نقد الثّمن بقول عَائِشَة) لأم ولد زيد بن أَرقم لما قَالَت لَهَا: إِنِّي بِعْت من زيد غُلَاما بثمانمائة دِرْهَم نَسِيئَة واشتريته بستمائة نَقْدا، بلغي زيدا أَن قد أبطلت جهادك مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا أَن تتوب بئس مَا اشْتريت وَبئسَ مَا شريت، رَوَاهُ أَحْمد. قَالَ ابْن عبد الْهَادِي إِسْنَاده جيد (لما تقدم) أَي لِأَنَّهُ لَا يدْرك رَأيا، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِكَوْن مَا قالته مِمَّا لَا يدْرك بِالرَّأْيِ (لِأَن الأجزية) على الْأَعْمَال كبطلان الْجِهَاد مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تعلم إِلَّا (بِالسَّمْعِ) فَهُوَ فِي حكم الرّفْع. (للنافي) إِلْحَاق قَول الصَّحَابِيّ بِالسنةِ أَنه (يمْتَنع تَقْلِيد الْمُجْتَهد) غَيره (وَهُوَ) أَي الصَّحَابِيّ (كَغَيْرِهِ) من الْمُجْتَهدين فِي احْتِمَال اجْتِهَاده الْخَطَأ لانْتِفَاء الْعِصْمَة فَيمْتَنع تَقْلِيده. (الْمُوجب) أَي الْقَائِل بِوُجُوب تَقْلِيده (منع) الْمُقدمَة (الثَّانِيَة) وَهُوَ كَون الْمُجْتَهد الصَّحَابِيّ كَغَيْرِهِ فِي الِاحْتِمَال الْمَذْكُور (بل يُقَوي فِيهِ) أَي فِي قَوْله (احْتِمَال السماع) لِأَنَّهُ الْأَغْلَب فِي أَقْوَالهم (وَلَو انْتَفَى) السماع (فأصابته) الْحق (أقرب) من غَيره (لبركة الصُّحْبَة ومشاهدتهم الْأَحْوَال المستنزلة للنصوص) يَعْنِي أَسبَاب نُزُولهَا (والمحال الَّتِي لَا تَتَغَيَّر) الْأَحْكَام (باعتبارها) وبذلهم المجهود فِي طلب الْحق وقوام الدّين أَكثر (بِخِلَاف غَيره) أَي الصَّحَابِيّ، وَاحْتِمَال الْخَطَأ لَا يُوجب الْمَنْع عَن اتِّبَاع مَا يحْتَملهُ كالقياس: أَي كَمَا أَن احْتِمَال الْقيَاس الْخَطَأ لَا يمْنَع اتِّبَاع الْمُجْتَهد الْقيَاس إِيَّاه بل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute