عشرة (لأنه) أي اللازم المذكور، وهو (المقصود بالسوق) حينئذ سواء كان سوقا أصليا أو غير أصلي (وكذا في الجزء) يعني إذا لم يرد باللفظ سوى جزء ما وضع له، فكان مجازا فيه لزم أن يكون دلالة اللفظ عليه عبارة، فالمعنى الإشاري قد يكون جزء الموضوع له، وقد يكون لازمه المتأخر كانعقاد البيع المذكور، وقيد المتأخر احتراز عن اللازم المتقدم، فإن الدلالة عليه اقتضاء كما سيجيء (وإن دل) اللفظ (على) ثبوت (حكم منطوق) بالإضافة: أي حكم ما نطق به باستعمال اللفظ فيه (لمسكوت) متعلق بالثبوت، وهو ما لم ينطق به، ويقصد باللفظ (لفهم مناطه) تعليل للدلالة، يعني إنما يدل على ثبوته للمسكوت، لأنه يفهم السامع منه علة ذلك الحكم، وهي موجودة في المسكوت، ثم أفاد ذلك الفهم (بمجرد فهم اللغة) أي الفهم الحاصل من العلم بوضع اللفظ لغة من غير حاجة إلى اجتهاد وقياس، فخرج ما دل على ثبوته لفهم مناطه بطريق القياس، ثم إن جمهور مشايخنا رحمهم الله على أن الدلالة ليست من القياس، ومنهم من قال إنها نوع منه، وهو نص الشافعي رحمة الله عليه في رسالته، واختيار إمام الحرمين، والرازي، وسموها قياسا جليا. قال المحقق التفتازاني ما حاصله إن الثابت بها فوق الثابت بالقياس، لأن المناط هنا يدركه كل من يعرف اللغة، فكأنه ثابت بنفس النظم ويستدل على مغايرتهما بأن الأصل في القياس لا يكون جزءا من الفرع إجماعا، وهنا قد يكون، فإن قوله لا تعطه ذرة يدل على منع ما فوقها، والذرة جزء منه، وبأنها ثابتة قبل شرع القياس، فإن كل أحد يفهم من لا تقل له أف ألا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، وبأن النافين للقياس قائلون به، والنزاع لفظي يرجع إلى الخلاف في تعين مسمى القياس (فدلالة) جزاء الشرط: أي فدلالة للفظ على ما ذكر تسمى دلالة، وإنما غير الأسلوب، ولم يقل ودلالته على حكم إلى آخره دلالة، لأنه لا يخلو عن اللغو صورة (كان) أي سواء كان السكوت (أولى) بحكم المنطوق منه باعتبار تحقق المناط فيه على الوجه الأتم (أو لا) يكون أولى بأن يكونا متساووين (كدلالة) قوله تعالى ({لا تقل لهما أف} على تحريم الضرب) فحكم المنطوق التحريم المستفاد من النهي الثابت للمنطوق الذي هو التأفيف، وكل من يعرف اللغة يعرف أن النهي عنه لعلة الأذى، فيفهم منه حرمة الضرب والشتم والمسكوت ههنا، وهو الضرب والشتم أولى بالحرمة لوجود العلة فيه أتم، وأف: صوت يدل على تضجر المتكلم، أو اسم الفعل الذي هو أتضجر، وأتبرم (وأما) دلالة اللفظ (على مجرد لازم المعنى) من غير اعتبار ما ذكر من كونه حكم منطوق لمسكوت إلى آخره (كدلالة الضرب على الإيلام) كما ذكره فخر الإسلام ومن تبعه، فإن الضرب إذا ذكر في