الْأَحْكَام (وَإِن انْتهى بوفاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِامْتِنَاع نسخ مَا ثَبت بِالْوَحْي بعده) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَكِن زمَان نسخ مَا ثَبت بِالْإِجْمَاع لم ينْتَه بِهِ) أَي بِمَوْتِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لبَقَاء زمَان انْعِقَاده) أَي الْإِجْمَاع وحدوثه (فَجَاز أَن يجمع على خلاف مَا أجمع عَلَيْهِ أهل الْعَصْر الأول) بِاعْتِبَار تبدل الْمصَالح (فَيظْهر بِالْإِجْمَاع الْمُتَأَخر انْتِهَاء مُدَّة حكم الْإِجْمَاع السَّابِق إِلَّا أَن شَرطه) أَي نسخ الْإِجْمَاع الاجماع (الْمُمَاثلَة) بَينهمَا فِي الْقُوَّة من غَيرهم (بعده) أَي بعد إِجْمَاعهم (بِخِلَاف مَا) أَي إِجْمَاع انْعَقَد (بعده) أَي بعد إِجْمَاع الصَّحَابَة فَإِنَّهُ ينسخه مَا بعده. (وَأَنت خَبِير بِأَن هَذَا) التَّوْجِيه (لَا يَتَأَتَّى إِلَّا على القَوْل بِجَوَاز الْإِجْمَاع لَا عَن مُسْتَند) وتجويز أَن يكون للْإِجْمَاع الأول مُسْتَند ظَنِّي ثمَّ يظْهر لأهل عصر الْمُتَأَخر مُسْتَند آخر أقوى من الأول سَيَأْتِي مَعَ جَوَابه (وَلَيْسَ) القَوْل بِهِ القَوْل (السديد، ثمَّ نَاقض) فَخر الْإِسْلَام فِي هَذَا التَّصْرِيح (قَوْله فِي) مَبْحَث (النّسخ، وَأما الْإِجْمَاع فَذكر بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه يجوز النّسخ بِهِ، وَالصَّحِيح أَن النّسخ بِهِ) أَي بِالْإِجْمَاع (لَا يكون) لِأَن النّسخ لَا يكون (إِلَّا فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْإِجْمَاع لَيْسَ بِحجَّة فِي حَيَاته لِأَنَّهُ لَا إِجْمَاع بِدُونِ رَأْيه) لِأَنَّهُ أول الْمُجْتَهدين، وَالْإِجْمَاع اتِّفَاق كلهم، وَإِذا تحقق رَأْيه فَهُوَ الدَّلِيل لَا الْإِجْمَاع أَشَارَ إِلَى دَلِيل آخر على عدم انْعِقَاد الْإِجْمَاع فِي زَمَانه بقوله (وَالرُّجُوع إِلَيْهِ) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد الْحَاجة إِلَى الْبَيَان فِيمَا لم يتَبَيَّن حكمه عِنْد أهل الْعلم (فرض، وَإِذا وجد مِنْهُ الْبَيَان فالموجب للْعلم هُوَ الْبَيَان المسموع مِنْهُ) لَا غَيره (وَإِذا صَار الْإِجْمَاع وَاجِب الْعَمَل بِهِ) بعده (لم يبْق النّسخ مَشْرُوعا) إِذا لم يصر مَشْرُوعا إِلَّا بعده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَعند ذَلِك قد انْقَضى أَوَان النّسخ كَمَا عرفت (وَجوز أَن يُرِيد) فَخر الْإِسْلَام بِعَدَمِ النّسخ بِالْإِجْمَاع أَنه لَا ينْسَخ الْكتاب وَالسّنة بِالْإِجْمَاع، وَأما نسخ الْإِجْمَاع بِالْإِجْمَاع فَيجوز) وَالْفرق أَن الْإِجْمَاع لَا ينْعَقد بخلافهما، وَينْعَقد بِخِلَاف الْإِجْمَاع لما عرفت من تبدل الْمصَالح (وَهُوَ) أَي هَذَا الِاحْتِمَال الَّذِي جوزه (لمُجَرّد دفع المناقضة) عَن فَخر الْإِسْلَام (لَا يُقَوي اخْتِيَاره) أَي فَخر الْإِسْلَام (للضعيف) وَهُوَ أَن النّسخ يكون بِالْإِجْمَاع للْإِجْمَاع (ثمَّ هُوَ) أَي التجويز الْمَذْكُور (منَاف لقَوْله النّسخ لَا يكون إِلَّا فِي حَيَاته الخ) إِذْ الْمُتَبَادر مِنْهُ أَن مُطلق النّسخ لَا يكون إِلَّا فِيهَا (وَمَا قيل) على مَا فِي التَّلْوِيح (جَازَ وُقُوع الْإِجْمَاع الثَّانِي عَن نَص رَاجِح على مُسْتَند الْإِجْمَاع الأول وَلَا يعلم تَأَخره) أَي النَّص الرَّاجِح (عَنهُ) أَي عَن مُسْتَند الأول (كي لَا ينْسب النّسخ إِلَى) هَذَا (النَّص) الْمُتَأَخر (فَيَقَع الْإِجْمَاع الثَّانِي مُتَأَخِّرًا) عَن الْإِجْمَاع الأول (فَيكون نَاسِخا) للْأولِ. وَقَوله مَا قيل مُبْتَدأ خَبره (لم يزدْ على اشْتِرَاط تَأَخّر النَّاسِخ) وَوُجُود اشْترط (ثمَّ لَا يُفِيد)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute