للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَهَذِه) الْعلَّة بِمَعْنى تَفْوِيت الِاسْتِمْتَاع (لَيست) مَوْجُودَة (فِي الْفَرْع الْمَقْصُود بالإثبات) أَي الَّذِي قصد إِثْبَات فسخ النِّكَاح فِيهِ، يَعْنِي الجذام لِأَنَّهُ غير مفوت للاستمتاع. (وَمَا نقل عَن الْحَنَابِلَة وَأبي عبد الله الْبَصْرِيّ من تجويزه) أَي تَجْوِيز الْقيَاس على فرع قِيَاس آخر مَعَ اخْتِلَاف الْجَامِع (لتجويز أَن يثبت) الحكم (فِي الْفَرْع بِمَا لم يثبت فِي الأَصْل) أَي بعلة وَوصف لم يثبت بِهِ الحكم فِي الأَصْل (كالنص وَالْإِجْمَاع) يَعْنِي كَمَا أَنه يثبت الحكم فِي الأَصْل بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاع وَالْفرع بِغَيْرِهِمَا، وَهُوَ الْقيَاس كَذَلِك يثبت فِي الأَصْل بعلة وَفِي الْفَرْع بِأُخْرَى فَقَوله كالنص وَالْإِجْمَاع لَيْسَ تمثيلا للموصول فِي قَوْله بِمَا لم يثبت فِي الأَصْل، إِذْ لَا معنى لَهُ بل لتشبيه مَا لم يثبت بِهِ فِي الأَصْل بهما فِي الِاخْتِصَاص بِأحد الْحكمَيْنِ وَعدم التحقق فِي الآخر (يبعد صدوره) أَي صُدُور مَا نقل عَنْهُم (مِمَّن عقل الْقيَاس) وَفهم مَعْنَاهُ (فَإِن ذَاك) أَي ثُبُوت حكم الأَصْل بِدَلِيل غير مَا ثَبت بِهِ حكم الْفَرْع (فِي أصل لَيْسَ فرع قِيَاس) وَلَا مَحْذُور فِي ذَلِك، لِأَن حَاصله يرجع إِلَى أَن الشَّارِع نصب لحكم الأَصْل دَلِيلا ظَاهرا، وَهُوَ النَّص أَو الْإِجْمَاع وأمارة خُفْيَة، وَهُوَ الْعلَّة المثيرة لَهُ وَلم ينصب لحكم الْفَرْع إِلَّا أَمارَة خُفْيَة هِيَ بِعَينهَا تِلْكَ الْعلَّة المثيرة وَحَاصِل الْقيَاس إِظْهَار مُسَاوَاة الْحكمَيْنِ فِي الأمارة الْمَذْكُورَة، فَلَا بُد فِي الْقيَاس من الْمُسَاوَاة بَينهمَا بعلة وَاحِدَة مثيرة للْحكم فيهمَا، وَإِذا فرض كَون مثير حكم الأَصْل الَّذِي هُوَ فرع فِي الْقيَاس الْمُقدم غير مثير حكم الْفَرْع فِي الثَّانِي لزم عدم تحقق معنى الْقيَاس، وَهُوَ ظَاهر فَإِن قلت: مدَار الْجَواب وجود تِلْكَ الأمارة وَعدمهَا، لَا نفي الفرعية ووجودها قلت: الفرعية المعللة بِوَصْف لَا يُوجد فِي الْفَرْع الثَّانِي يسْتَلْزم عدم وجودهَا، فنفي الفرعية كِنَايَة عَن عدم مَا يسْتَلْزم ذَلِك، مَعَ أَن وجودهَا فِيمَا اسْتشْهدُوا بِهِ ظَاهر لَا يحْتَاج إِلَى الذّكر (هَذَا) الْمَذْكُور (إِذا كَانَ الأَصْل) فِي الْقيَاس الْمُتَأَخر (فرعا يُوَافقهُ الْمُسْتَدلّ) لكَون حكمه على وفْق مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده (لَا الْمُعْتَرض) لكَونه على خلاف ذَلِك (فَلَو) كَانَ الأَصْل (قلبه) أَي عكس مَا ذكر بِأَن كَانَ فرعا لَا يُوَافقهُ الْمُسْتَدلّ وَيُوَافِقهُ الْمُعْتَرض (فَلَا يعلم فِيهِ) أَي فِي قلبه قَول (الإعدام الْجَوَاز) مِثَاله (كشافعي) أَي كَقَوْلِه (فِي نفي قتل الْمُسلم بالذمي) أَي بقتْله الذِّمِّيّ قصاصا قتل الْمُسلم لَهُ قتل (تمكنت فِيهِ شُبْهَة) وَهِي عدم التكافؤ فِي الشّرف المنشئ عَنهُ الْقصاص (فَلَا يقتل) الْمُسلم (بِهِ) أَي بالذمي (كَمَا) لَا يقتل الْقَاتِل (بالمثقل) لتمكن شُبْهَة العمدية والشبهة دارئة للحد، وَإِنَّمَا لم يجز (لاعْتِرَافه) أَي الْمُسْتَدلّ (بِبُطْلَان دَلِيله بِبُطْلَان مقدمته) أَي مُقَدّمَة ضَرُورَة بطلَان الْكل بِبُطْلَان الْجُزْء، لِأَن الْمُسْتَدلّ يثبت الْقصاص عِنْده بالمثقل (وَلَو) كَانَ هَذَا (فِي مناظرة) لم يقْصد بهَا الْمُسْتَدلّ إِثْبَات الْمطلب (فَأَرَادَ) بهَا (الْإِلْزَام) للمعترض الْحَنَفِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>