للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يصلح لِأَن يكون مَطْلُوبا من العَبْد لِاسْتِحَالَة طلب حُصُول الْحَاصِل (بِخِلَافِهِ) أَي النَّفْي إِذا كَانَ (شَرْعِيًّا) بِأَن لَا يكون أَصْلِيًّا بل عدما حَادِثا مَطْلُوبا من العَبْد كَعَدم الْإِتْيَان بالمحرم بِمَعْنى كف النَّفس عَنهُ، وكالعدم الطَّارِئ على الْوُجُود (يَصح) الْقيَاس عَلَيْهِ (بِوُجُودِهِ) أَي بِسَبَب وجود مناطه فِيهِ (وَهُوَ) أَي المناط (عَلامَة شَرْعِيَّة) نصبها الشَّارِع على حكم شَرْعِي وَالنَّفْي إِذا كَانَ حكما شَرْعِيًّا يصلح لِأَن ينصب لَهُ، فَلَا يُقَال: إِن الْعَدَم الْأَصْلِيّ أَيْضا لَهُ عِلّة لِأَنَّهُ إِن كَانَ عدما مُطلقًا فعلته عدم عِلّة الْوُجُود الْمُطلق، وَإِن كَانَ عدما مُضَافا فعلته عدم عِلّة وجود مَا أضيف إِلَيْهِ، لِأَن الْكَلَام فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة المنصوبة على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة كَمَا عرفت لَا فِي الْعِلَل الْحكمِيَّة، وَسَيَأْتِي لَك بَيَان لهَذَا الْمَعْنى. (وَمِنْهَا) أَي شُرُوط حكم الأَصْل (أَن لَا يكون) حكم الأَصْل (مَنْسُوخا للْعلم بِعَدَمِ اعْتِبَار) الْوَصْف (الْجَامِع) فِيهِ للشارع لزوَال الحكم مَعَ ثُبُوت الْوَصْف فِيهِ فَلَا يتَعَدَّى الحكم بِهِ إِذا لم يبْق الاستلزام الَّذِي كَانَ دَلِيلا للثبوت. (وَمِنْهَا) أَي أَي من شُرُوط حكم الأَصْل (أَن لَا يثبت) حكم الأَصْل (بِالْقِيَاسِ بل بِنَصّ أَو إِجْمَاع) كَمَا هُوَ معزو إِلَى الْكَرْخِي وَجُمْهُور الشَّافِعِيَّة، وَفِي البديع هُوَ الْمُخْتَار (وَهَذَا) معنى (مَا يُقَال أَن لَا يكون) حكم الأَصْل (فرعا) أَي حكم فرع (لاستلزامه) أَي كَون حكم الأَصْل فرعا تحقق (قياسين) أَحدهمَا مقدم وَهُوَ الَّذِي فَرعه صَار أصلا فِي الْقيَاس الثَّانِي (فالجامع إِن اتَّحد فيهمَا كالذرة) أَي كقياس الذّرة (على السمسم بعلة الْكَيْل، ثمَّ هُوَ) أَي السمسم بل قِيَاسه (على الْبر) بعلة الْكَيْل (فَلَا فَائِدَة فِي الْوسط) الَّذِي هُوَ السمسم (لَا مَكَانَهُ) أَي قِيَاس الذّرة (على الْبر، وَإِنَّمَا هِيَ) أَي هَذِه المناقشة (مشاحة لفظية) لِأَن الْمُعْتَرض معترف بِصِحَّة قِيَاس الذّرة على السمسم، غير أَنه يَقُول: تَطْوِيل للمسافة بِغَيْر فَائِدَة وَقد يُجَاب عَن التَّطْوِيل بِأَنَّهُ قد ينسى أصل الْقيَاس الأول ويتذكر أصل الْقيَاس التَّالِي، والتطويل إِنَّمَا يتَحَقَّق عِنْد تذكرهما مَعًا (أَو اخْتلف) مَعْطُوف على اتَّحد أَي أَو اخْتلف الْجَامِع فيهمَا (كقياس الجذام على الرتق) وَهُوَ التحام مَحل الْجِمَاع بِاللَّحْمِ (فِي أَنه) أَي الرتق (يفْسخ بِهِ النِّكَاح) بِأَن يُقَال يفْسخ النِّكَاح بالجذام كَمَا يفْسخ بالرتق (بِجَامِع أَنه) أَي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا (عيب يفْسخ فِيهِ البيع) وَإِذا اشْتَركَا فِي الْجَامِع الْمَذْكُور فَكَمَا أَنه يفْسخ بالرتق النِّكَاح كَذَلِك يفْسخ بالجذام (فَيمْنَع) الْخصم (فسخ النِّكَاح بالرتق) الَّذِي هُوَ الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ (فيعلله) أَي الْمُسْتَدلّ فسخ النِّكَاح بالرتق (بِأَنَّهُ) أَي الرتق (مفوت للاستمتاع) الَّذِي شرع النِّكَاح لَهُ (كالجب) أَي كَمَا أَن الْجب قطع الذّكر مفوت للاستمتاع الْمَذْكُور وَقد ثَبت فسخ النِّكَاح بالجب مَنْصُوصا عَلَيْهِ فَيلْحق بِهِ الرتق لاشْتِرَاكهمَا فِي الْجَامِع الْمَذْكُور: أَعنِي تَفْوِيت الِاسْتِمْتَاع

<<  <  ج: ص:  >  >>