أَي الْمُسْتَدلّ والمعترض (ظَاهرا من الأول) أَي قبل الشُّرُوع فِي الِاسْتِدْلَال (فِيهِ) أَي فِي حكم الأَصْل (وَلَيْسَ) حكم الأَصْل (مجمعا) عَلَيْهِ مُطلقًا وَلِأَنَّهُمَا تَأْكِيد للْكَلَام السَّابِق (فحاول) الْمُسْتَدلّ (إثْبَاته) أَي حكم الأَصْل بِنَصّ (ثمَّ) إِثْبَات (علته) أَي عِلّة ذَلِك الحكم بمسلك من مسالك الْعلَّة (قيل لَا يقبل) هَذَا الأسلوب لِئَلَّا يلْزم الِانْتِقَال من مَطْلُوب إِلَى آخر، وانتشار كَلَام يُوجب تسلسل الْبَحْث الْمَانِع من حُصُول الْمَقْصُود (وَالأَصَح يقبل) أَي قَوْله (لِأَن إِثْبَات حكم الأَصْل) حِينَئِذٍ مُقَدّمَة (من مُقَدمَات دَلِيله) أَي القائس (على إِثْبَات حكم الْفَرْع) لِأَن ثُبُوت الحكم للفرع فرع ثُبُوته للْأَصْل (فَلَو لم يقبل) إِثْبَات حكم الأَصْل وَهُوَ من مُقَدمَات دَلِيله (لم يقبل) مَنعه أَي أَن يُؤْخَذ فِي الِاسْتِدْلَال (مُقَدّمَة تقبل الْمَنْع) مُطلقًا لِأَن أَخذهَا فِيهِ يسْتَلْزم إِثْبَاتهَا فَلَزِمَ الْمَحْذُور الْمَذْكُور، وَجه الاستلزام أَنَّهَا تمنع فَيجب على الْمُسْتَدلّ إِثْبَاتهَا (وَكَونه) أَي حكم الأَصْل (يَسْتَدْعِي) من الْأَدِلَّة والشرائط (كالآخر) أَي حكم الْفَرْع لكَونه حكما شَرْعِيًّا مثله فيكثر الْجِدَال، بِخِلَاف مُقَدمَات تقبل الْمَنْع فِي المناظرة فِي إِثْبَات حكم وَاحِد (لَا أثر لَهُ) أَي للكون الْمَذْكُور فِي الْفرق بعد مَا تبين أَن حكم الأَصْل صَار من مُقَدمَات دَلِيل القائس على حكم الْفَرْع، إِذْ قد تكْثر مُقَدمَات دَلِيل الْمُدَّعِي أَكثر من ذَلِك، وَفِيه تَعْرِيض لما فِي الشَّرْح العضدي (وَمَا قيل) من أَن (هَذِه اصْطِلَاحَات لَا يشاح فِيهَا) يَعْنِي أَن أَمْثَال عدم قبُول المجادلة لإِثْبَات حكم الأَصْل فِي أثْنَاء إِثْبَات حكم الْفَرْع أُمُور قد اصْطلحَ عَلَيْهَا الأصوليون فِي آدَاب المناظرة، وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح على مَا ذكر فِي الشَّرْح الْمَذْكُور (غير لَازم) خبر الْمَوْصُول إِذْ لَا يلْزم اتِّبَاع مُوجبه (لمن لم يلتزمه) أَي الِاصْطِلَاح الْمَذْكُور فَلهُ أَن يعْمل بِخِلَاف ذَلِك الِاصْطِلَاح فِي مناظرته (وَلم يذكر الْحَنَفِيَّة هَذَا) الشَّرْط، وَهُوَ أَن لَا يكون حكم الأَصْل ذَا قِيَاس مركب (لبُطْلَان كَونه شرطا لحكم الأَصْل، بل) انتفاؤه شَرط (للانتهاض) وَقيام الْحجَّة للمناظرة (على المناظر) فِي المناظرة (بِهَذَا الطَّرِيق من الجدل) يَعْنِي لَيْسَ بِشَرْط فِي إِثْبَات حكم الأَصْل، بل فِي إِلْزَام الْخصم فِي إِلْحَاق الْفَرْع الْمَذْكُور فَإِن قلت فِيهِ تنَاقض لِأَن المناظرة بِهَذَا الطَّرِيق تستدعي تحقق الْقيَاس الْمركب، وَشرط الانتهاض على المناظر بِهِ يَسْتَدْعِي انتفاءه قُلْنَا المُرَاد الَّذِي هُوَ من شَأْنه أَن يناظر بِهِ، فَإِنَّهُ إِذا انْتَفَى لزم عدم قابلية الْمحل للمعارضة بِهَذَا الطَّرِيق فيعجز الَّذِي من شَأْنه عَنْهَا فَتدبر فَهِيَ مسئلة جدلية لَا أصولية (وأفادوه) أَي الْحَنَفِيَّة اشْتِرَاطه (بِاخْتِصَار) فَقَالُوا (لَا يُعلل بِوَصْف مُخْتَلف) فِيهِ اخْتِلَافا ظَاهرا (كَقَوْل شَافِعِيّ فِي إبِْطَال الْكِتَابَة الْحَالة) كَقَوْلِك كاتبتك على ألف من غير ذكر أجل (عقد) مقول القَوْل خبر مَحْذُوف (يَصح مَعَه التَّكْفِير بِهِ) أَي بالمكاتب بِهَذَا العقد، وَالْجُمْلَة صفة عقد، وَلَو كَانَ هَذَا العقد صَحِيحا لما جَازَ أَن يكفر بِهِ عَن ظِهَار أَو غَيره مِمَّا يُوجب الْكَفَّارَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute