للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتغطية الرأس والوجه (١)

، ولبس المخيط (٢).

والثاني: ما يفعله في غيره، وهو التعرض للصيد في الحلّ والحرم (٣)، وقطع شجر الحرم (٤). (نه) (٥)

والفرائض على مراتب، منها ما يفترض على الإنسان في عُمُره مرةً واحدة، وهي: حجة الإسلام، ومنها ما يفترض في كل سنة مرةً، وهي: الزكاة، والصّوم في رمضان، وصدقة الفطر، والأضحية بعد استجماع شرائطها، ومنها ما يفترض في كل يومٍ خمس مرات كالصلوات الخمس، ومنها ما هو فرضٌ دائم أبداً كالإيمان باللّه تعالى، ومعرفة وحدانيته، والا ئتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه (٦).


(١) يعني في حق الرجال لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات]، (٢/ ٨٦٦:برقم ١٢٠٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».

يُنظر: المبسوط ٤/ ٧، الهداية ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ٢/ ١٢، منحة السلوك ص ٢٩٧، النهر الفائق ٢/ ٧٠.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله]، (١/ ٣٩:برقم ١٣٤) عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسّه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٥٥، المبسوط ٤/ ٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٣، الهداية ١/ ١٣٦، الاختيار ١/ ١٤٤.
(٣) لقوله تعالى: {(٩٤) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ}، [سورة المائدة، من الآية (٩٥)].
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٧، الهداية ١/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٣، البحر الرائق ٣/ ٢٨.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم]، (٣/ ١٤:برقم ١٨٣٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعرف»، وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: «إلا الإذخر».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٥٨، المبسوط ٤/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ٣/ ٤٦.
(٥) النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص ١٢٨، (تحقيق: عبد الله العقلاء).
(٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ١١٩، الاختيار ١/ ١٣٩.

<<  <   >  >>