للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنّ الحاجّ لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم، فتكون الطاعة سبباً للمعصية، ومتى آل الأمر إلى هذا ترتفع الطاعة" (١). (ظ) (٢)

ولا تثبت الاستطاعة للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر، شابةً كانت، أو عجوزاً؛ إلا بمحرم (٣)، وهو الزوج، أو من لا يجوز نكاحها له على التأبيد برحِمٍ، أو رضاعٍ، أو صهريّة (٤)

، ويكون مأموناً، عاقلاً، بالغاً، حراً كان، أو عبداً، كافراً كان، أو مسلماً (٥).

ويجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحجّ بها (٦).

وعند وجود المحرم كان عليها أن تخرج وإن لم يأذن لها الزوج، وفي النافلة لا تخرج إلا بإذنه (٧).


(١) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٠، فتح القدير ٢/ ٤١٨، المسلك المتقسط ص ٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٣.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٧٢/ب).
(٣) لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء]، (٣/ ١٩:برقم ١٨٦٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم»، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخرج معها».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٨٣، المبسوط ٤/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٣٣.
(٤) لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة.

يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٣٧٠، منحة السلوك ص ٤١٢.
(٥) لأن غير المأمون، والعاقل، والبالغ لا يتأتى من صون المرأة وحفظها.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٣٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٤.
(٦) لأنه محبوس لحقها.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٣، الهداية ١/ ١٣٣، الاختيار ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ٢/ ٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٩.
(٧) لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة، بخلاف النوافل.
يُنظر: الهداية ١/ ١٣٣، الاختيار ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ٢/ ٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٨.

<<  <   >  >>