(٢) الفتاوى الظهيرية (٧٢/ب). (٣) لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء]، (٣/ ١٩:برقم ١٨٦٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم»، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخرج معها». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٨٣، المبسوط ٤/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٣٣. (٤) لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٣٧٠، منحة السلوك ص ٤١٢. (٥) لأن غير المأمون، والعاقل، والبالغ لا يتأتى من صون المرأة وحفظها. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٣٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٤. (٦) لأنه محبوس لحقها. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٣، الهداية ١/ ١٣٣، الاختيار ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ٢/ ٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٩. (٧) لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة، بخلاف النوافل. يُنظر: الهداية ١/ ١٣٣، الاختيار ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ٢/ ٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٨.