للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن لها محرمٌ لا يجب عليها أن تتزوج ليحجّ بها، كما لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج (١).

ولا تخرج المرأة إلى الحج في عِدّة طلاقٍ أو موت (٢).

وكذا لو وجبت العدّة في الطريق في مصرٍ من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتها (٣).

ومن كان له دارٌ لا يسكنها، أو ثيابٌ لا يلبسها، كان عليه أن يبيع ويحجّ بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج؛ لأنّه فاضلٌ عن حاجته، ولو كان له منزلٌ يكفيه بعضُه لا يلزمه بيعُ الفاضل لأجل الحج (٤). (ف) (٥)

وأمنُ الطريق، وسلامةُ البدن، ووجودُ المحرم للمرأة، شرطُ الأداء، هو الصحيح؛ فلو مات قبل الحج يلزمه الوصية (٦). (نه) (٧)


(١) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٤٩، البناية ٤/ ١٥٥، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٦.
(٢) لأن الحج مما يمكن أداؤه في وقت آخر، فأما العدة فيجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٨، بدائع الصنائع ٣/ ٢٠٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٦.
(٣) لأنّه إنشاءٌ لسفر جديد، بخلاف ما لو كانت المسافة إلى مكافة ليست مسيرة سفر.
يُنظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٠، بدائع الصنائع ٣/ ٢٠٦، فتح القدير ٢/ ٤١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٥.
(٤) لأنه محتاج إلى سكناه فلا يعتبر في الحاجة قدر ما لا بد منه كما لا يجب عليه بيع المنزل، والاقتصار على السكنى، بخلاف الفاضل من الثياب والدور.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٨. المسلك المتقسط ص ٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٢.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٩.
(٦) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فلو كان أمن الطريق منها لذكره وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وهذا القول رواية عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في الخانية، والفتح، والبحر، ولباب المناسك، والمراقي.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٠، فتح القدير ٢/ ٤١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٣١، لباب المناسك ص ٦٥، مراقي الفلاح ص ٢٧٤.
(٧) النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص ١٥١، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

<<  <   >  >>