للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من عليه الحجُّ إذا فرّط ولم يحجّ حتى تَوِيَتْ مالُه وسِعهُ أن يستقرضَ الساعةَ فيحجّ وإن كان لا يقدر على أداء الدين (١)

، وإن مات قبل أداء الدين أرجو أن لا يُؤاخذَ بذلك، ولا يكون آثماً إذا كان في نيته قضاء الدين (٢).

فالحاصل أنّه يجب على كلّ حُرٍّ، مسلمٍ، مكلّفٍ، صحيحٍ، بصيرٍ، له زادٌ وراحلةٌ، فضلاً عما لا بدّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، مع أمن الطريق، والزوج أو المحرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسيرة سفر في العمر، مرةً على الفور.

وإذا أراد الرجل أن يحجّ قالوا: ينبغي أن يقضي ديونه، ويرضي خصومه، ويتوب من ذنوبه، ويخرج إلى الحجّ خروجَ الخارج عن الدنيا (٣).

ويصلّي ركعتين قبل أن يخرج من بيته (٤)

، وكذا بعد الرجوع إلى بيته (٥).


(١) لثبوت الحج في ذمته بعد استيفاء شروط وجوبه، وهذا تفريع على القول بوجوب الحج على الفور.

يُنظر: المسلك المتقسط ص ٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٧.
(٢) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يستدل له بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها]، (٣/ ١١٥:برقم ٢٣٨٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله».
يُنظر: الشرنبلالية ١/ ٢١٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٧.
(٣) يُنظر: فتح القدير ٢/ ٤٠٧، البحر الرائق ٢/ ٣٣٢، النهر الفائق ٢/ ٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٣١٤.
(٤) لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الصلوات، باب الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه]، (١/ ٤٢٤:برقم ٤٨٧٩) عن المطعم بن مقدام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما خلف عبدٌ على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر". ضعفه العراقي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: تخريج إحياء علوم الدين ٥/ ١٢٩، السلسلة الضعيفة ١/ ٥٤٩.

ويُنظر في فقه المسألة: البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق ١/ ٤٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٠.
(٥) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يستدل له بما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه]، (١/ ٤٩٦:برقم ٧١٦) عن كعب بن مالك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه».

<<  <   >  >>