(٢) لأنّ الحج يختص بالمكان والزمان، والإحرام من غير قبل الميقات المكاني جائز، فكذا الإحرام قبل الميقات الزماني. يُنظر: التجريد ٤/ ١٦٧٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٦١، الاختيار ١/ ١٤١. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث. (٤) لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط، ولا بد له من ستر العورة فتعين للستر الارتداء والائتزار، والجديد والغسيل في هذا المقصود سواء غير أن الجديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى الطهارة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٢٠، المبسوط ٤/ ٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٠، الهداية ١/ ١٣٤. (٥) قال ابن عابدين: "هذا يوهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعليه العوام، وليس كذلك فإن محل الاضطباع المسنون إنما يكون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير". يُنظر: المسلك المتقسط ص ١٣٨، منحة الخالق ٢/ ٣٤٥. (٦) لأنّه هو المتوارث، ولأنه أنظف للبدن فكان أحسن. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٢، الاختيار ١/ ١٤٣، تبيين الحقائق ٢/ ٩، منحة السلوك ص ٢٩٣. (٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام]، (٢/ ٨٤٨:برقم ١١٩٠) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يحرم، يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدّهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك». يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٢، الاختيار ١/ ١٤٣، تبيين الحقائق ٢/ ٩، منحة السلوك ص ٢٩٣.